اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

له أنها تصرفت في خالص حقها بدلالة صحة الإبراء عن المهر بدون رضا الولي، ولأبي حنيفة ولله أنهم يتضررون بالنقصان عن مهر المثل، ويعيرون به، ويتفاخرون بالمغالاة في ذلك، فيثبت حقُّ الاعتراض؛ دفعًا للعار عن أنفسهم.
قال: (وإن أُكرها ثم زال فرضيت فله أيضا ومنعه).
هذه المسألة مبنية على قول محمد: يتوقف النكاح على إجازة الولي، فلا يتصور الاعتراض إلا إذا أكرها جميعًا على النكاح بدون مهر المثل، ثم زال الإكراه فرضيت هي وأبى الولي فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
له حقُّ الاعتراض؛ لما قلنا وعنده ليس له الاعتراض، كقول أبي يوسف لكون المهر خالص حقها.
قال: (ونجيز تولي طرفي النكاح وليا كان أو وكيلا أو وليا ووكيلا، أو أصيلا ووكيلا، أو وليا وأصيلا).
احترز بالنكاح عن البيع، فإنه لا يجوز أن يتولى فيه طرفي العقد، أما الولي من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر، أو بنت أخيهابن أخ له، آخر أو أمته عبده، ونحو ذلك.
والوكيل ظاهر، وأما الوكيل والولي فأن يوكله رجل في تزويجه بنته الصغيرة، أو وكَلَته أمرأة أن يزوجها من ابنه الصغير.
وأما الوكيل والأصيل فأن توكله أمرأة أن يزوجها من نفسه.
وأما الوليُّ والأصيل كأن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه، وصورة ذلك: أن يقول: أشهدوا أنّي (قد) زوجت فلانة من فلان أو فلانة مني أو تزوجت فلانة، ولا حاجة إلى القبول؛ لأنه قد يضمن الشطرين.
وفي مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز ذلك إلا في جد الزوجين ومالكهما والإمام الأعظم في أحد الوجهين؛ لأنَّ العقد يوجد بالإيجاب والقبول وعمل اللفظين مختلفان فالمنتصب للإيجاب لا ينتصب للقبول؛ لمكان تغايرهما لكون أحدهما إيجابًا، والآخر استحبابًا، كما في البيع.
ولنا: أنَّه معبر وسفير؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه، فلا تمانع فصلح سفيرا من الجانبين؛ لأن التمانع في الجميع بين موجبي اللفظين حكما أو حقوقا، وعقد النكاح لا يثبت موجب لفظيه للعاقد، بل لمن وقع العقد له إجماعا بخلاف البيع، لأن الحقوق راجعة إلى الوكيل، كما بينا وفي الوكالة، فوقع التمانع بين كون الواحد مُطَالبًا ومُطَالِبًا، ومُسَلِّما ومتسلما.
قال: (وإقرار الولي والوكيل ومولى العبد بالنكاح غير نافذ إلا ببينة وينفذ في الأمة).
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1781