اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أبي يوسف - رضي الله عنهم -: أن التجفيف يقوم مقام العصر في أستخراج النجاسة أصله الأرض إذا تنجست فإن الجفاف يطهرها.
ولمحمد - رضي الله عنهم -: أن الموجب لإزالة النجاسة من العين هو العصر ولم يوجد، والتجفيف لا يبلغ مبلغ العصر، فتبقى النجاسة دائما.

وظاهر المذهب وهو الصحيح الأعتبار بغلبة ظن الغاسل بالطهارة إذا لم ير بعد الغسل أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح والتصحيح من «الزوائد».

أثر الاستحالة والاحتراق في التطهير
قال: ولا يطهر ما استحال أو أحترق بالنار، وخالفه، وهو المختار.
قال أبو يوسف الروث إذا أحترق فصار رمادا أو أستحالت العذرة حمأة، أو صار الحمار ملحًا بالوقوع في المملحة لا يطهر لأن العين باقية، والتغير إنما هو في الوصف فتبقى النجاسة ما بقيت العين.
وقال محمد الله: يطهر؛ لأن العين بدلت واستحالت إلى حقيقة أخرى عند الأولى فإن الرماد غير الروث والملح غير الحمار ج حقيقة، ووصف النجاسة مرتب على تلك الحقيقة بمجموع أجزائها وقد
تحولت فتبدل وصفها لكونه من توابعها ألا ترى أن النطفة نجسه، وتصير علقة وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر؟ والعصير طاهر فإذا صار خمرا تنجس، فإذا استحال خلا طهرا؟ فللاستحالة أثر في تبدل العين، ولتبدل العين أثر في تبدل الوصف. وما ذهب إليه محمد هو المختار. وإنما صاغه بالجملة الاسمية إشارة إلى أنه ظاهر المذهب. وهو من «الزوائد».

حكم المني
قال: وننجس المني، فيغسل رطبه ويفرك يابسه.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1781