شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
لأنهما لو كانا حرّين وجب تمام مهر المثل عنده، فإذا كان أحدهما عبدًا يجب هو وتمام مهر المثل.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه أطمعها في مال (و) عجز عن تسليمه، فوجبت قيمته. ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن العقد تعلق بالإشارة، كأنه قال: تزوجتك على هذا الحرّ (وعلى هذا العبد)، فيجب العبد، ووجوب المسمى وإن قل يمنع المصير إلى مهر المثلِ.
قال: (أو على هذا الخمر أو الميتة فكان خلاً أو ذكيةً، فلها المثل في رواية، والمشار إليه في الأصح كما يفتى
به، وأفتى بالذكاة، وبمهر المثل في الخمر).
رجل تزوج امرأةً على هذا الدُّن من الخمر، فكان خلاً، أو على هذه الميتة، فكانت مذكاة.
روى محمد عن أبي حنيفة: أن الواجب فيهما مهر المثل؛ لكونه صرَّح بتسمية ما ليس بمال فكان كالسكوت عن تسمية المهرة فيجب مهر المثل.
وروى أبو يوسف عنه - رضي الله عنه - وهو قوله: أن المشار إليه فيهما هو المهر بناءً على مذهبه في أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا قدمت الإشارة، وهذه الرواية هي الصحيحة؛ لأنها توافق قياس مذهبه.
وهذا القيد من الزوائد.
وأما أبو يوسف - رضي الله عنه - وإن خالف أصله في هذا إلا أنه يقول: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية رجح منهما ما يترتب عليه الصحة؛ لأن الفاسد لا يعارض الصحيح فكيف يترجح عليه؟!.
ومحمد الله يقول: تجب الذكية المشار إليها؛ لأن المسمى من جنس المشار إليه؛ لعدم التفاوت بينهما إلا في الحل والحرمة، ووجب مهر المثل في الخمر؛ لفحش التفاوتِ بين الخل والخمر، فكانا جنسين، فاعتبرت التسمية وقد فسدت فوجب مهر المثل.
قال: (أو على هذه الثياب العشرة، فكانت تسعة فهي المهر، وحكم بها، فإن نقصت عن مهر المثل تمم).
رجل تزوج امرأةً على هذه الثياب العشرة، فكانت تسعة.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا شيء لها غير الثياب التسعة.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه أطمعها في مال (و) عجز عن تسليمه، فوجبت قيمته. ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن العقد تعلق بالإشارة، كأنه قال: تزوجتك على هذا الحرّ (وعلى هذا العبد)، فيجب العبد، ووجوب المسمى وإن قل يمنع المصير إلى مهر المثلِ.
قال: (أو على هذا الخمر أو الميتة فكان خلاً أو ذكيةً، فلها المثل في رواية، والمشار إليه في الأصح كما يفتى
به، وأفتى بالذكاة، وبمهر المثل في الخمر).
رجل تزوج امرأةً على هذا الدُّن من الخمر، فكان خلاً، أو على هذه الميتة، فكانت مذكاة.
روى محمد عن أبي حنيفة: أن الواجب فيهما مهر المثل؛ لكونه صرَّح بتسمية ما ليس بمال فكان كالسكوت عن تسمية المهرة فيجب مهر المثل.
وروى أبو يوسف عنه - رضي الله عنه - وهو قوله: أن المشار إليه فيهما هو المهر بناءً على مذهبه في أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا قدمت الإشارة، وهذه الرواية هي الصحيحة؛ لأنها توافق قياس مذهبه.
وهذا القيد من الزوائد.
وأما أبو يوسف - رضي الله عنه - وإن خالف أصله في هذا إلا أنه يقول: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية رجح منهما ما يترتب عليه الصحة؛ لأن الفاسد لا يعارض الصحيح فكيف يترجح عليه؟!.
ومحمد الله يقول: تجب الذكية المشار إليها؛ لأن المسمى من جنس المشار إليه؛ لعدم التفاوت بينهما إلا في الحل والحرمة، ووجب مهر المثل في الخمر؛ لفحش التفاوتِ بين الخل والخمر، فكانا جنسين، فاعتبرت التسمية وقد فسدت فوجب مهر المثل.
قال: (أو على هذه الثياب العشرة، فكانت تسعة فهي المهر، وحكم بها، فإن نقصت عن مهر المثل تمم).
رجل تزوج امرأةً على هذه الثياب العشرة، فكانت تسعة.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا شيء لها غير الثياب التسعة.