شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وله: أن الموجودَ منهما. أما إن كان عقدين أدخل أحدهما على الآخر، أو بيع مشروط بنكاح، أو نكاح مشروط ببيع لا سبيل إلى الأول؛ للنهي عن صفقة في صفقة ولا إلى الثاني؛ لفساد البيع، فتعين الثالث، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، فلا تثبت الشفعة فيه؛ لأن البدل ليس بمال ولا فيما هو شرط فيه؛ لأنه تابع وههنا في باب الشافعي - رضي الله عنه - مسألة، وهي أنه إذا جعل الدار مهرا ثبت في الشفعة عنده، وعندنا لا تثبت، وقد ذكرناها في الشفعة.
قال: (أو على ألفٍ إنْ أقام بها وألفين إن أخرجها، فالأول هو الصحيح وأجازاهما).
رجل تزوج أمرأةً على ألفين إن أخرجها من البلد، وعلى ألف إن أقام بها، فأولُ الشرطين صحيح دون الثاني عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: صح الشرطان.
والفائدة أنه إذا وجد الأول تعين ما قابله وإن وجد الثاني فلها مهر المثل عنده وعندهما المسمى.
وهذا الاختلاف فرع أختلافهم في الإجارة، إن خطه اليوم فبدرهم، وإن خطَهُ غدًا فبدرهمين لهما الأعتبار بالإجارة إن خطه خياطةً روميةً فبدرهمين أو تركية فبدرهم فإنهما عقدان ذكر لكل منهما بدل على حدة، وخير فوجب أن يثبت على التخيير وله أن الشرط الأول لا تعارض فيه ولا خطر؛ فإنه لو أقتصر عليه صح. والشرط الثاني فيه تعليق وخطر فصح الأول دون الثاني، والفرق بين المختلفة والمقيس عليها في الإجارة أوضحناه ثمة.
قال: (أو على أقل من مهر المثل على أن يطلق ضرتها فإنْ وفَّى وإلا أمرناه بتكميله).
رجل تزوج أمرأةً على أمرأة على ألف درهم، ومهر مثلها ألفان على أن يطلق أمرأته الأخرى، فإن وفى بالشرط فلها المسمى، وإن مضت أيام ولم يطلقها وجب أن يكمل لها مهر مثلها عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا شيء لها غير المسمى؛ لأن طلاق الضُّرة لا يصلح مهراً فكان شرطًا فاسدًا فلا يبطل به النكاح، والتسمية تمنع المصير إلى مهر المثل.
ولنا: أنها لم ترض بما دون مهر مثلها إلا بشرط مرغوب فيه، وهو خلوص الفراش والقسم لها. فإذا لم يحصل فات رضاها فيجب إتمامه قال: أو على ألف أو ألفين أو هذا العبد أو ذاك، فالمهر ما شابه مهر المثل، وقالا: هو الأقل.
قال: (أو على ألفٍ إنْ أقام بها وألفين إن أخرجها، فالأول هو الصحيح وأجازاهما).
رجل تزوج أمرأةً على ألفين إن أخرجها من البلد، وعلى ألف إن أقام بها، فأولُ الشرطين صحيح دون الثاني عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: صح الشرطان.
والفائدة أنه إذا وجد الأول تعين ما قابله وإن وجد الثاني فلها مهر المثل عنده وعندهما المسمى.
وهذا الاختلاف فرع أختلافهم في الإجارة، إن خطه اليوم فبدرهم، وإن خطَهُ غدًا فبدرهمين لهما الأعتبار بالإجارة إن خطه خياطةً روميةً فبدرهمين أو تركية فبدرهم فإنهما عقدان ذكر لكل منهما بدل على حدة، وخير فوجب أن يثبت على التخيير وله أن الشرط الأول لا تعارض فيه ولا خطر؛ فإنه لو أقتصر عليه صح. والشرط الثاني فيه تعليق وخطر فصح الأول دون الثاني، والفرق بين المختلفة والمقيس عليها في الإجارة أوضحناه ثمة.
قال: (أو على أقل من مهر المثل على أن يطلق ضرتها فإنْ وفَّى وإلا أمرناه بتكميله).
رجل تزوج أمرأةً على أمرأة على ألف درهم، ومهر مثلها ألفان على أن يطلق أمرأته الأخرى، فإن وفى بالشرط فلها المسمى، وإن مضت أيام ولم يطلقها وجب أن يكمل لها مهر مثلها عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا شيء لها غير المسمى؛ لأن طلاق الضُّرة لا يصلح مهراً فكان شرطًا فاسدًا فلا يبطل به النكاح، والتسمية تمنع المصير إلى مهر المثل.
ولنا: أنها لم ترض بما دون مهر مثلها إلا بشرط مرغوب فيه، وهو خلوص الفراش والقسم لها. فإذا لم يحصل فات رضاها فيجب إتمامه قال: أو على ألف أو ألفين أو هذا العبد أو ذاك، فالمهر ما شابه مهر المثل، وقالا: هو الأقل.