شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فيثبت الربع؛ لأنه متيقن به، والزائد مشكوك فيه فيتنصف فضربنا مخرج الثلث في مخرج الربع ثلاثة في أربعة فحصل أثنا عشر فكان لها الثلث أربعة مع الثنتين،، والربع ثلاثة مع (الثلاث)، فوقع في سهم فيتنصف، فضربنا أثني عشر في مخرج النصف، فكان أربعة وعشرين فللواحدة ثمانية مع الثنتين، وستّةٌ مع الثلاث، فوقع الشك في سهمين، فيتنصفا فثبت لها سبعة، والباقي عند أبي حنيفة الله وهو سبعة عشر بين الفرقتين نصفان فانكسر الحساب، فضربنا أربعة وعشرين في أثنين فحصل ثمانية وأربعون للواحدة أربعة عشر، ولكلِّ من الفرقتين سبعة عشر، ولا يستقيم على الفرقتين ولا موافقة بين الثنتين، والثلاثَ فضربنا الثلاث في الثنتين فكانت ستة، فضربناها في ثمانية وأربعين فحصل مائتان وثمانية وثمانون، للواحدة أربعة وثمانون ولكلِّ من الفرقتين مائة واثنان لكل من الثنتين أحد وخمسون ولكلِّ من الثلاث أربعة وثلاثون.
والحجة في ذلك أستواء الفرقتين في الاستحقاق؛ لأن كلا منهما مستحق في حال دون حال، فاقتسما الباقي نصفين كما (لو) لم تكن معهما واحدة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للثنتين ثمانية أسهم من أربعة وعشرين لكلِّ منهما أربعة وللثلاثة تسعة ولكلّ واحدة ثلاثة، وللواحدة سبعة.
والجواب، متحد والتخريجُ مختلف، فأبو يوسف الله يعتبر المنازعة فيقول: الثنتان لا تنازعان في السهم السابع عشر؛ لأن حقهما في ستَّةَ عشرَ فيسلم ذلك السهم للثلاث؛ لأنهن ينازعن فيه، حيث يطلبن ثلاثة أرباع ميراث النساء ثمانية عشر، فبقي ستة عشر. وقد أستوت منازعة الفرقتين فيها فتنقسم بينهما، فحصل للثلاث تسعة لكل واحدة ثلاث وللثنتين ثمانية لكلِّ منهما أربعة، وللواحدة سبعة.
ومحمد - رضي الله عنه - يعتبر الأحوال فيقول: للثنتين ستة عشر إن تقدم نکاحهما ولا شيء لهما إن تأخر فصار لهما ثمانية، وأما الثلاث فلهن ثمانية عشر إن تقدم نكاحهن على الثنتين فلا شيء إن تأخر فصار لهن (تسعة).
قال: (أو أمرأة وابنتيها في عقد ومات مجهلا قبل الدخول فللأم نصفُ المهر والميراث، وللبنتين النصف وقسماها بينهن أثلاثا).
رجل تزوج امراة وابنتها في عقد متفرقة، ولا يُدرى الأولى منهن، ومات مجهلًا قبل الدخول، فميراثُ النساء نصفه للأم ونصفه للبنتين لكل منهما ربعه ويجب مهر واحد للأم نصفه وللبنتين نصفه، يقسم بينهما.
والحجة في ذلك أستواء الفرقتين في الاستحقاق؛ لأن كلا منهما مستحق في حال دون حال، فاقتسما الباقي نصفين كما (لو) لم تكن معهما واحدة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للثنتين ثمانية أسهم من أربعة وعشرين لكلِّ منهما أربعة وللثلاثة تسعة ولكلّ واحدة ثلاثة، وللواحدة سبعة.
والجواب، متحد والتخريجُ مختلف، فأبو يوسف الله يعتبر المنازعة فيقول: الثنتان لا تنازعان في السهم السابع عشر؛ لأن حقهما في ستَّةَ عشرَ فيسلم ذلك السهم للثلاث؛ لأنهن ينازعن فيه، حيث يطلبن ثلاثة أرباع ميراث النساء ثمانية عشر، فبقي ستة عشر. وقد أستوت منازعة الفرقتين فيها فتنقسم بينهما، فحصل للثلاث تسعة لكل واحدة ثلاث وللثنتين ثمانية لكلِّ منهما أربعة، وللواحدة سبعة.
ومحمد - رضي الله عنه - يعتبر الأحوال فيقول: للثنتين ستة عشر إن تقدم نکاحهما ولا شيء لهما إن تأخر فصار لهما ثمانية، وأما الثلاث فلهن ثمانية عشر إن تقدم نكاحهن على الثنتين فلا شيء إن تأخر فصار لهن (تسعة).
قال: (أو أمرأة وابنتيها في عقد ومات مجهلا قبل الدخول فللأم نصفُ المهر والميراث، وللبنتين النصف وقسماها بينهن أثلاثا).
رجل تزوج امراة وابنتها في عقد متفرقة، ولا يُدرى الأولى منهن، ومات مجهلًا قبل الدخول، فميراثُ النساء نصفه للأم ونصفه للبنتين لكل منهما ربعه ويجب مهر واحد للأم نصفه وللبنتين نصفه، يقسم بينهما.