شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قال: (ولو تزوج بغير شهود أجزناه، وإذا أسلما أبقيناه).
كافر تزوج بكافرة ولم يشهدا على النكاح، وذلك جائز في دينهما صح عندنا، بحيث إذا أسلما يقران على نكاحهما، ولا يفرق بينهما.
وقال زفر - رضي الله عنه -: هو فاسد ويفرق بينهما بالإسلام.
له: قوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا نكاح إلا بشهود " إلا أنا لما أمرنا بتركهم لم نتعرض لهم ما لم يسلموا أو يترافعوا إلينا لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 4؛ ولأنهم بعقد الذمة تبع لنا في الدار ملتزمون بأحكام المعاملات والاعتراض عليهم والإعراض عنهم بعد الذمة ليس بتقرير فإذا أسلموا أو ترافعوا وجب الحكم بالحق.
ولنا أن الإشهاد على النكاح حق الشرع، وهم قبل الإسلام لا يخاطبون به؛ ولأن كون الشهود من الشروط مختلف فيه، ونحن مأمورون بتركهم، وما يعتقدون حتى كان الخمر والخنزير مالا متقوما عندهم، وأجزنا عقدهم عليهما فإذا أنعقد النكاح بينهما صحيحا عندهم فتصادقنا عليه بعد الإسلام أو ترافعا) أقرا عليه؛ لأن الإشهاد شرط الابتداء دون البقاء.
قال: (أو بمحرمه فهو جائز وشرط التفريق أتفاقهما وفرقا بنيهما بمرافعة أحدهما كإسلامه).
إذا تزوج الكافر بذات رحم محرم منه فحكمه حكم النكاح الصحيح عند أبي حنفية - رضي الله عنه - حتى يحكم لها بالنفقة إذا طلبت، ولا يبطل الإحصان بوطئها حتى لو أسلم بعد ذلك فقذف أخذ بالحدِّ.
قالا: له حكم النكاح الفاسد، فلو أسلما أو أسلم أحدهما أو ترافعا جميعا فرق بينهما بالإجماع ولا يفرق بينهما بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة.
وقالا: يفرق بمرافعة أحدهما كما يفرق بإسلامه.
لهما: أن المحلية التي هي شرط صحة النكاح معدومة فيبطل النكاح، ولهذا لا يورث به، إلَّا أنَّا لا نتعرض لهم قبل الترافع كما في عبادة النار، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فإذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام، فتعدى إلى الآخر ضرورة الحكم على الرافع فيفرق بينهما كما لو أسلم أحدهما.
وله: أن العقد صحيح في اعتقادهم ونحن مأمورون بتركهم وما يعتقدون فيجري مجرى الصحيح؛
كافر تزوج بكافرة ولم يشهدا على النكاح، وذلك جائز في دينهما صح عندنا، بحيث إذا أسلما يقران على نكاحهما، ولا يفرق بينهما.
وقال زفر - رضي الله عنه -: هو فاسد ويفرق بينهما بالإسلام.
له: قوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا نكاح إلا بشهود " إلا أنا لما أمرنا بتركهم لم نتعرض لهم ما لم يسلموا أو يترافعوا إلينا لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 4؛ ولأنهم بعقد الذمة تبع لنا في الدار ملتزمون بأحكام المعاملات والاعتراض عليهم والإعراض عنهم بعد الذمة ليس بتقرير فإذا أسلموا أو ترافعوا وجب الحكم بالحق.
ولنا أن الإشهاد على النكاح حق الشرع، وهم قبل الإسلام لا يخاطبون به؛ ولأن كون الشهود من الشروط مختلف فيه، ونحن مأمورون بتركهم، وما يعتقدون حتى كان الخمر والخنزير مالا متقوما عندهم، وأجزنا عقدهم عليهما فإذا أنعقد النكاح بينهما صحيحا عندهم فتصادقنا عليه بعد الإسلام أو ترافعا) أقرا عليه؛ لأن الإشهاد شرط الابتداء دون البقاء.
قال: (أو بمحرمه فهو جائز وشرط التفريق أتفاقهما وفرقا بنيهما بمرافعة أحدهما كإسلامه).
إذا تزوج الكافر بذات رحم محرم منه فحكمه حكم النكاح الصحيح عند أبي حنفية - رضي الله عنه - حتى يحكم لها بالنفقة إذا طلبت، ولا يبطل الإحصان بوطئها حتى لو أسلم بعد ذلك فقذف أخذ بالحدِّ.
قالا: له حكم النكاح الفاسد، فلو أسلما أو أسلم أحدهما أو ترافعا جميعا فرق بينهما بالإجماع ولا يفرق بينهما بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة.
وقالا: يفرق بمرافعة أحدهما كما يفرق بإسلامه.
لهما: أن المحلية التي هي شرط صحة النكاح معدومة فيبطل النكاح، ولهذا لا يورث به، إلَّا أنَّا لا نتعرض لهم قبل الترافع كما في عبادة النار، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فإذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام، فتعدى إلى الآخر ضرورة الحكم على الرافع فيفرق بينهما كما لو أسلم أحدهما.
وله: أن العقد صحيح في اعتقادهم ونحن مأمورون بتركهم وما يعتقدون فيجري مجرى الصحيح؛