شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
الولد، ومن جهة الرغبة فيها لمكان ولده منها، فلا تقل الرغبة بالجماع.
قال: (وجعل طلاقها للسنة، واحدةً، وقالا: ثلاثا يتخلل كل طلقتين شهر).
إذا أراد أن يطلق الحامل للسنَّةِ طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، وإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى.
وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة بناء على قيام دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق زمان تجدد الرغبة، (وإنما تتجدد الرغبة بتخلل زمان تفتر فيه الرغبة كزمان الحيض، والشهر في آيسة والصغيرة إقامة للشهر مقام الحيض وزمان الحمل كله زمان تجدد الرغبة لانتفاء) تخلل زمان الفترة، فلا يكون الشهر من فصول العدة في حقها فصارت كالممتدة الطهر.
ولهما: أن إباحة الطلاق معلَّلُ بالحاجة، والشهر دليل الحاجة كما في حق الآيسة والصغيرة؛ لأن زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطبيعة الصحيحة فصلح علمًا ودليلا، وأما الممتدة الطهر، فالعلم هو الظهر، وهو مستمر مرجو دائما، بخلاف الحامل ولا أعتبار بفصول العدة، فإنه لو قال لامرأته الصغيرة: أنت طالق ثلاثا للسنة، تقع عليها للحال واحدة، فإذا مضى شهر وقعت طلقة أخرى، وإذا مضى شهر آخر وقعت أخرى، ثم إذا حاضت يلزمها أستئناف العدة، والتطليقات الثلاث وقعت على وجه السنة، فعرفنا أنه لا أعتبار بفصول العدة، ثم الحامل لا تحيض، والشهر في حق من لا تحيض فصل من فصول العدة في حق انقضاء العدة، وتفريق الطلاق، ولكن في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر، وهو وضع الحمل في حق التفريق بالطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر فبقي الشهر فصلا من فصول العدة في حق تفريق الطلاق، وإن لم يبق في حق أنقضاء العدة كما في الصغيرة إذا حاضت. قال: ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة، فأتت بثلاثة في بطن حكم بواحدة عقيب الأول، وبانقضاء عدتها بالثالث وبالثانية إن تزوجها لا غير، وقالا: تقع واحدة بعد نفاسها وأخريان في طهرين.
رجل قال لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدٍ.
قال محمد - رضي الله عنه -: تقع طلقة واحدة عقيب ولادة الولد الأول، ثم لا يقعُ بولادة الثاني شيء، بل يكون مضافا إلى وجود زمان السُّنَّةِ، وتنقضي عدتها بوضع الثالث، ولا يقع به شيء، ولا يكون مضافا، فإن
قال: (وجعل طلاقها للسنة، واحدةً، وقالا: ثلاثا يتخلل كل طلقتين شهر).
إذا أراد أن يطلق الحامل للسنَّةِ طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، وإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى.
وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة بناء على قيام دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق زمان تجدد الرغبة، (وإنما تتجدد الرغبة بتخلل زمان تفتر فيه الرغبة كزمان الحيض، والشهر في آيسة والصغيرة إقامة للشهر مقام الحيض وزمان الحمل كله زمان تجدد الرغبة لانتفاء) تخلل زمان الفترة، فلا يكون الشهر من فصول العدة في حقها فصارت كالممتدة الطهر.
ولهما: أن إباحة الطلاق معلَّلُ بالحاجة، والشهر دليل الحاجة كما في حق الآيسة والصغيرة؛ لأن زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطبيعة الصحيحة فصلح علمًا ودليلا، وأما الممتدة الطهر، فالعلم هو الظهر، وهو مستمر مرجو دائما، بخلاف الحامل ولا أعتبار بفصول العدة، فإنه لو قال لامرأته الصغيرة: أنت طالق ثلاثا للسنة، تقع عليها للحال واحدة، فإذا مضى شهر وقعت طلقة أخرى، وإذا مضى شهر آخر وقعت أخرى، ثم إذا حاضت يلزمها أستئناف العدة، والتطليقات الثلاث وقعت على وجه السنة، فعرفنا أنه لا أعتبار بفصول العدة، ثم الحامل لا تحيض، والشهر في حق من لا تحيض فصل من فصول العدة في حق انقضاء العدة، وتفريق الطلاق، ولكن في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر، وهو وضع الحمل في حق التفريق بالطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر فبقي الشهر فصلا من فصول العدة في حق تفريق الطلاق، وإن لم يبق في حق أنقضاء العدة كما في الصغيرة إذا حاضت. قال: ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة، فأتت بثلاثة في بطن حكم بواحدة عقيب الأول، وبانقضاء عدتها بالثالث وبالثانية إن تزوجها لا غير، وقالا: تقع واحدة بعد نفاسها وأخريان في طهرين.
رجل قال لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدٍ.
قال محمد - رضي الله عنه -: تقع طلقة واحدة عقيب ولادة الولد الأول، ثم لا يقعُ بولادة الثاني شيء، بل يكون مضافا إلى وجود زمان السُّنَّةِ، وتنقضي عدتها بوضع الثالث، ولا يقع به شيء، ولا يكون مضافا، فإن