اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

تزوجها بعد ذلك وقعت تلك الطلقة الثانية المضافة إلى زمان السنة، ثم لايقع بعدها شيء.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا تعالت من نفاسها بعد ولادة الثالث وقعت، واحدة فإذا حاضت وطهرت وقعت الثانية، وإذا حاضت أخرى وظهرت وقعت الثالثة، وهذا الخلاف مبني على أصلين: أحدهما: أن الحامل لا تطلق للسنة إلا واحدة عند محمد وزفر وعندهما رحمهم الله: تطلق للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر.
والأصل الثاني أن النفاس من الولد الأخير عند محمد وزفر رحمهما الله، وعندهما من الولد الأول، فيقول: إذا ولدت الأول فالزمان المتعقب لها زمان السنه عنده؛ لأنها ليست نفساء، وهي حامل فتطلق للسنة واحدة، ثم يفوت زمان السنة في حقها؛ لأنها لا تطلق عنده أكثر من واحدة، فإذا ولدت الثاني لم يقع شيء الآن؛ لفوات وقت السُّنَّةِ لكن مضافا إلى زمان السُّنَّةِ، فإذا وضعت الثالث وهي حاملة مطلقة يصير

أنقضت عدتها بوضع الحمل، فإن تزوجها بعد ذلك طلقت الثانية المضافة لوجود وقت السنة (الآن)، ثم لا يقع شيء بعد ذلك؟ لأن الكلام الثالث الذي صار كالملفوظ به عند ولادة الثالث صادف حال انقضاء العدة، فلم ينعقد، وأما عندهما فالنفاس لما كان من الولد الأول لم يكن الزمان المتعقب له زمان السُّنَّةِ؛ لكونها نفساء، فيصير مضافا إلى زمان السنة، ولما كانت الحامل تطلق عندهما للسنة ثلاثا، يصير الطلاق الثاني عند وضع الثاني مضافا إلى زمان السنة أيضا، وكذلك الثالث بوضع) الثالث، فإذا تعالت من نفاسها وجد زمان السنة فيتنجز الطلاق الأول المضاف، فإذا حاضت وطهرت تنجز الثاني، ثم الثالث.

قال: (وإذا طلَّقَ في الحيض وقع بدعيا وتُسْتَحَبّ الرجعة).
لقوله تعالى: {فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وحال الحيض ليس حال عدة للطلاق الموقع فيه باتفاق، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عم - رضي الله عنه - لما ر طلق امرأته حائضًا: "مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء، أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق بها النساء"وفي ورواية: "أخطأ ابنك
السنة، مره فليراجعها "فأمر بمراجعتها وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيها، وفي حديث آخر أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، أرأيت إن طلقتها ثلاثا؟ قال: "إذا بانت منك
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1781