شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
قال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: إذا أصاب الثوب من: لعاب البغل والحمار أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وإن فحش.
وقال أبو يوسف: إذا فحش لا يجوز لأنه نجس؛ حيث تولد من لحم نجس لأنه حرام لا للتكريم والضرر، فكان حراما بنجاسته، لكن خف حكمه لمكان الضرورة.
ولهما: أن سؤره مشكوك فيه، فإن كان الشك في الطهورية كان السؤر طاهرا قطعا، وهو مستلزم لطهارة اللعاب، وإن كان في الطاهرية يكون اللعاب مشكوكًا فيه والثوب قبل الإصابة طاهر بيقين فلا ترتفع طهارته بالشك.
وعن أبي حنيفة في لعابهما وعرقهما روايات ثلاث، إحداها: أن الزائد على قدر الدرهم مانع من جواز الصلاة، والأخرى: أنه لا يمنع حتى يفحش، والأخرى أنه لا يمنع وإن فحش وهي الرواية المعتمد عليها،: وهي المذكورة في المتن.
حكم بول الفرس
قال: وطهر بول الفرس، وخففاه.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف الله: إذا أصاب الثوب من بول الفرس: ما يستفحش منع جواز الصلاة.
وقال محمد: لا يمنع؛ بناء على أصله في أن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر.
والفرس مأكول اللحم عندهما وبول مأكول اللحم خفيف عند أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - فالتخفيف لتعارض النصوص قوله: «استنزهوا من البول.
والأحاديث الدالة على طهارة بول المأكول منضمة بدليل إباحة لحم الفرس.
شرب بول مأكول اللحم للتداوي وغيره
قال: وشرب بول مأكول حرام ويجزه للتداوي لا مطلقًا. قال أبو حنيفة له: بول ما يؤكل لحمه
وقال أبو يوسف: إذا فحش لا يجوز لأنه نجس؛ حيث تولد من لحم نجس لأنه حرام لا للتكريم والضرر، فكان حراما بنجاسته، لكن خف حكمه لمكان الضرورة.
ولهما: أن سؤره مشكوك فيه، فإن كان الشك في الطهورية كان السؤر طاهرا قطعا، وهو مستلزم لطهارة اللعاب، وإن كان في الطاهرية يكون اللعاب مشكوكًا فيه والثوب قبل الإصابة طاهر بيقين فلا ترتفع طهارته بالشك.
وعن أبي حنيفة في لعابهما وعرقهما روايات ثلاث، إحداها: أن الزائد على قدر الدرهم مانع من جواز الصلاة، والأخرى: أنه لا يمنع حتى يفحش، والأخرى أنه لا يمنع وإن فحش وهي الرواية المعتمد عليها،: وهي المذكورة في المتن.
حكم بول الفرس
قال: وطهر بول الفرس، وخففاه.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف الله: إذا أصاب الثوب من بول الفرس: ما يستفحش منع جواز الصلاة.
وقال محمد: لا يمنع؛ بناء على أصله في أن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر.
والفرس مأكول اللحم عندهما وبول مأكول اللحم خفيف عند أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - فالتخفيف لتعارض النصوص قوله: «استنزهوا من البول.
والأحاديث الدالة على طهارة بول المأكول منضمة بدليل إباحة لحم الفرس.
شرب بول مأكول اللحم للتداوي وغيره
قال: وشرب بول مأكول حرام ويجزه للتداوي لا مطلقًا. قال أبو حنيفة له: بول ما يؤكل لحمه