شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إذا تقدم الشرط أختلف حال التعليق؛ لأن الثانية لا يمكن تعلقها بالشرط، إلا بعد تعلق الأولى، وكذلك الثالثة لا تعلق بالشرط إلَّا بعد الأولى والثانية، فإنه لا أن يقال: إن دخلت الدار يصح وطالق، فكانت الواسطة ضرورية في صحة تعليق الطلقتين بالشرط فالترتيب ضروري في صحة التعليق لا من حيث اقتضاء الواو للترتيب، أو للقرآن، ثم الواقع عند وجود الشرط هو الذي كان معلقا بالشرط، وقد تعلق مرتبا فيترك كذلك؛ لأنه كالمرسل عند وجود الشرط) فتبين بالأولى ضرورة التفرق في الوقوع بخلاف ما إذا تأخر الشرط لاتحاد حال التعليق حينئذٍ وعدم الضرورة إلى الواسطة فصار موجب الكلام الاتحاد، وبخلاف ما إذا أعاد الشرط عند ذكر كل تطليقة؛ لأن تعلق كل واحدة بالشرط كامل بغير واسطة وإنما التفرق في أزمنة التعليق وذلك (لا يوجب التفريق) في المعلق بالشرط.
قال: أو ب ثم.
فإن قدم الشرط فالأولى معلقة والثانية منجزة، أو أخر، فالأولى منجزة والباقي لغو، وإن قدم في المدخول بها فالأولى معلقة والباقي منجز، أو أخَّر فالثالثة معلقة والباقي منجز، وقالا: يتعلق الكل مطلقا هذه أربع صور ثلاثة منها من الزوائد. والرابعة مذكورة في المنظومة في باب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف، وقد ذكرها في أصول الفقه مع أخواتها وأثبت الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، وأثبته لذلك، وحصرها قال: إنه إذا علق الطلاق فإما أن رحمهم يقدم الشرط أو يؤخره، وكل منهما إما في المدخول بها أو في غير المدخول بها، أما الأولى فإذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، تعلقت الأولى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وتنجزت الثانية، ولغت الثالثة.
وأما الثانية بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء يقع الأولى عنده ويلغو ما بعدها. وأما الثالثة بأن يقول ذلك للمدخول بها ويقدم الشرط تتعلق الأولى وتترك الباقيتان وأما الرابعة بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء
تتعلق الثالثة، وتتنجز الأوليان.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يتعلق الثلاث في الصور كلها فإذا وجد الشرط طلقت المدخول بها ثلاثا سواء تقدم الشرط أو تأخر، وطلقت غير المدخول بها واحدة تقدم الشرط أو تأخر، والأصل أن (ثم).
حرف موضوع للعطف مع التراخي اتفاقا، لكن أثر التراخي عند أبي حنيفة في انقطاع حكم
قال: أو ب ثم.
فإن قدم الشرط فالأولى معلقة والثانية منجزة، أو أخر، فالأولى منجزة والباقي لغو، وإن قدم في المدخول بها فالأولى معلقة والباقي منجز، أو أخَّر فالثالثة معلقة والباقي منجز، وقالا: يتعلق الكل مطلقا هذه أربع صور ثلاثة منها من الزوائد. والرابعة مذكورة في المنظومة في باب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف، وقد ذكرها في أصول الفقه مع أخواتها وأثبت الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، وأثبته لذلك، وحصرها قال: إنه إذا علق الطلاق فإما أن رحمهم يقدم الشرط أو يؤخره، وكل منهما إما في المدخول بها أو في غير المدخول بها، أما الأولى فإذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، تعلقت الأولى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وتنجزت الثانية، ولغت الثالثة.
وأما الثانية بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء يقع الأولى عنده ويلغو ما بعدها. وأما الثالثة بأن يقول ذلك للمدخول بها ويقدم الشرط تتعلق الأولى وتترك الباقيتان وأما الرابعة بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء
تتعلق الثالثة، وتتنجز الأوليان.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يتعلق الثلاث في الصور كلها فإذا وجد الشرط طلقت المدخول بها ثلاثا سواء تقدم الشرط أو تأخر، وطلقت غير المدخول بها واحدة تقدم الشرط أو تأخر، والأصل أن (ثم).
حرف موضوع للعطف مع التراخي اتفاقا، لكن أثر التراخي عند أبي حنيفة في انقطاع حكم