اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

فحاصل الخلاف أن عن عأبي حنيفة له روايتين: في رواية الهندواني نجس نجاسة خفيفة وفي رواية الكرخي طاهر، وعن أبي يوسف روايتين في رواية الهندواني نجس نجاسة غليظة، وفي رواية الكرخي طاهر. واتفقت الروايات عن محمد أنه مغلظ النجاسة.
قال: ونطهره من مأكولها إلا البط والدجاج والأوز.
قال أصحابنا: خرء الطير المأكول اللحم طاهر إلا ما أستثناه.
وقال الشافعي: هو نجس لإحالة الطبع إياه إلى الفساد فالتحق بالمستثنى.
ولنا: أن إجماع الناس على ترك الحمامات في المساجد مع القدرة على الإخراج إجماع على الطهارة ولأنها تذرق من الهواء والحرج لاحق بسبب التوقي عن ذلك فيسقط اعتبار نجاسته، بخلاف البط والدجاج لإمكان التحامي عنها.
بيض الميتة وإنفحتها ولبنها
قال: وبيضها الضعيف القشر بعد الموت.
أي: ونطهر بيضها.
قال أصحابنا: إذا ماتت دجاجة فأخرج من بطنها بيض لم يشتد قشره بعد حل أكله.
وقال الشافعي: لا يحل لأنها رطوبة من ميتة فالتحقت بباقي أجزائها.
ولنا: أنها بيضة من طير مأكول اللحم فيحل كما لو أخرجت قبل الموت أو مشتدة القشر.
قال: وإنفحة الميتة ولبنها طاهر وقالا: نجس ويطهر الجامدة بالغسل.
قال أبو حنيفة: إنفحة الميتة ولبنها طاهر. وقالا: نجس. لكن الإنفحة إن كانت جامدة فطهارتها بغسلها وإن كانت مائعة لا تطهر. وكذلك اللبن الخارج منها.
أما اللبن فإنه خارج من وعاء نجس فينجس بالمجاورة، وأما المائعة فلأنها جزء الميتة، وهي مائعة فالتحقت برطوباتها، بخلاف الجامدة فإن النجاسة مجاورة لها فطهارتها بغسلها وله في الجامدة: أن الحياة لا تحلها فلا يحلها الموت فلا تنجس كالشعر والعظم، وأما المائعة واللبن فلأن الأحكام الشرعية لا تظهر إلا بآثارها ولا أثر للتنجيس ما دام في الباطن، فلا يثبت ? التنجيس كما في حال الحياة. ألا ترى أن
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1781