اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

اللبن يخرج من بين فرث ودم ولا يثبت له حكم النجاسة ما دام باطنا لعدم أثره، وما وقع فيه الخلاف حكم شرعي فلا يثبت بدون أثره.

آداب قضاء الحاجة
قال: ويكره أستقبال القبلة واستدبارها في الخلاء.
تعظيما للقبلة.
أما الأستقبال فقول واحد. وفي الاستدبار روايتان، وذكر في المتن أصحهما وهو من الزوائد. واستغنى بقوله: في الخلاء عن ذكر الصحاري لأن في الخلاء خلافا، وفي قول الشافعي الله يختص بالصحاري لضيق الأبنية ولزوم الحرج بذلك، ولا خلاف في الصحراء.
ولنا في الخلاء: رواية أبي أيوب عنه: «إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله تعالى لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم بنيت نحو
القبلة فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله وما يتعلق بأمر القبلة لا يختلف بالصحاري والبنيان كالتوجه.
قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه.
لأن النبي لواظب على ذلك وبه تثبت السنية.
ويجوز بالحجر ونحوه من الجواهر الطاهرة؛ إذ المقصود ج إزالة الخبث فما صلح لذلك جاز به.
قال: لا بعظم وروث ومطعوم وباليمين.
هذه الأشياء ورد فيها النهي:
أما العظم فإنه زاد الجن وأنه منهي عنه.
وأما الروث فلأنه لا ألقاه وقال: «إنها رجس.
وأما المطعوم فلأنه إضاعة وإسراف وأنه منهب عنه.
وأما اليمين فلورود النهي عن الاستنجاء باليمين.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1781