اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

الأجلين، أحدهما ثلاث حيض، والآخر أربعة أشهر وعشر.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: عدتها ثلاث حيض؛ لأن النكاح قد أنقطع قبل الموت بالطلاق ولزمها أن تعتد بثلاثِ (حيض)، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالموت، وإبقاء النكاح في حق الإرث أمر حكمي فلا يعتبر في تغيير العدة.
ولهما: أنه لما بقي النكاح في حقّ الإرث جعلناه باقيا في حق العدة أحتياطا.
قال: (ولو علقه بفعل أجنبي فوجد في مرضه منعنا الإرثَ.
رجل قال لامرأته: (أنت طالق) إن فعل فلان كذا. فوجد الشرط في مرضه.

قال زفر - رضي الله عنه - هو فار فترثه؛ لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط فكأنه طلق للحال.
وعندنا: ليس بفارّ فلم ترث؛ لأنه حين تكلم لم يكن حقها متعلقا بماله، وفي المرض لم يوجد من الزوج فعل، فلم يكن فارا. قال: (أو بفعلها الضروري طبعًا أو شرعًا ففعلته في المرض أبطل توريثها).
إذا علق الصحيح طلقاتها بفعلها الذي لابد لها منه كالصلاة والصومِ وكلام الأب، وكالأكل والشرب والتنفس، ففعلت ذلك في مرضه، قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يكون فارا وترث منه.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يكون فارا، ولا ترث؛ لأنها رضيت به حيث باشرت ما علق به طلاقها في المرض؛ ولأن الزوج لم يصنع في مرض موته شيئا يبطل حقها فلم ترث؛ لزوال الزوجية بالطلقات الثلاث، كما لو علق في الصحة بفعل أجنبي ثم وجد في المرض، وكما لو علق بفعلها الذي لابد لها منه.

ولهما: أنها مضطرة إلى مباشرته فوجب أن ينتقل فعلها إلى الزوج أو يلتحق بالعدمِ في حقٌّ حرمانها عن الإرث دفعًا للضرر عنها، بخلافِ الأجنبي؛ لأنه لا يمتنع عن فعله خوفًا من حرمانها عن الإرث فلا يتضرر، وبخلاف فعل لها منه بد؛ لأن التضرر بفواتِ مصلحة الفعل الذي لا بدَّ لها منه أكبر من تضررها بفوات مصحلة فعل لها منه بد، فلم يلزم من السعي في دفع الضرر إلا على السعي في دفع الأدنى.
قال: (ولو أقر المريضُ بانقضاء عدتها من طلاقها في الصحة فصدقته فأقر لها أو أوصى، فلها الأقل منهما ومن ميراثها وحكما بصحتهما).
رجل قال في مرض موته: كنتُ طلقتك في الصحة وانقضت عدتك، فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1781