شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ليمكنه التدارك بعد الندم، فكان مستبدا، به، فكان أستدامة للنكاح القائم، إذ لو زال لزال ملك المتعة فيها ضرورة، ولو زال مع استبداده بالرجعة لكان مثبتا ملك المتعة فيها بدون رضاها وأنه باطل، ولو كان إنشاء لتوقف على الإيجاب والقبول والرضا منها والمهر، والطلاق شرع رافعا لملك الزوجية بعد انقضاء العدة ألا ترى أنه يملك إيقاع الثانية في العدة. ولو كانت الزوجية زائلة حال وقوع الطلاق لما أمكن إيقاع الثانية؛ لأنها تكون مزيلةً ما أزالته الأولى، وإزالة المزال باطل.
قال: (وتثبت بالقول كراجعتك).
لأن ذلك صريح في معناه وتثبت الرجعة به بلا خلاف.
قال: (ونثبتها بالفعل كاللمس بشهوة، والنظر إلى الفرج بشهوة).
الرجعة بالفعل صحيحة، كما إذا، وطئها أو قبلها، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا تصح الرجعة إلَّا بالقول عند القدرة عليه؛ لأن الوطء عنده حرام، فكذا دواعيه والحرام لا يصلح سببًا لاستبقاء ملك النكاح الذي هو نعمة.
ولنا: أن هذه الأفعال تدل على الرجعة؛ لأنها استدامة النكاح واستبقاؤه.
ودلالة هذه الأفعال على ذلك ظاهرة كما يدل الفعل على إسقاط الخيار، ثم الدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفعال تختص به، وعلى الخصوص في حقّ الحرّة بخلاف المس والنظر بغير شهوة؛ لأنه قد يحل بدون النكاح كالقابلة والطبيب، وغيرهما، والنظر إلى غير الفرج قد يقع للمتساكنين والزوج يساكنها في العدة، فلو كان رجعة لطلقها فَيَطُولُ العدة عليها.
قال: (ويستحب الإشهاد ولا نوجبه).
إذا أشهد على الرجعة شاهدين كان مستحبا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: هو القديم: هو شرط لا تصح الرجعة بدونه، وهو قول مالك الله، وقال في الجديد وهو الصحيح من مذهبه: إن الإشهاد ليس بشرط. وجه القديم قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: عقيب ذكر الرجعة، والأمر للوجوب.
قال: (وتثبت بالقول كراجعتك).
لأن ذلك صريح في معناه وتثبت الرجعة به بلا خلاف.
قال: (ونثبتها بالفعل كاللمس بشهوة، والنظر إلى الفرج بشهوة).
الرجعة بالفعل صحيحة، كما إذا، وطئها أو قبلها، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا تصح الرجعة إلَّا بالقول عند القدرة عليه؛ لأن الوطء عنده حرام، فكذا دواعيه والحرام لا يصلح سببًا لاستبقاء ملك النكاح الذي هو نعمة.
ولنا: أن هذه الأفعال تدل على الرجعة؛ لأنها استدامة النكاح واستبقاؤه.
ودلالة هذه الأفعال على ذلك ظاهرة كما يدل الفعل على إسقاط الخيار، ثم الدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفعال تختص به، وعلى الخصوص في حقّ الحرّة بخلاف المس والنظر بغير شهوة؛ لأنه قد يحل بدون النكاح كالقابلة والطبيب، وغيرهما، والنظر إلى غير الفرج قد يقع للمتساكنين والزوج يساكنها في العدة، فلو كان رجعة لطلقها فَيَطُولُ العدة عليها.
قال: (ويستحب الإشهاد ولا نوجبه).
إذا أشهد على الرجعة شاهدين كان مستحبا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: هو القديم: هو شرط لا تصح الرجعة بدونه، وهو قول مالك الله، وقال في الجديد وهو الصحيح من مذهبه: إن الإشهاد ليس بشرط. وجه القديم قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: عقيب ذكر الرجعة، والأمر للوجوب.