اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

كان الخلاف مختصا باليمين؛ لأنه أردف الجملة بقوله: (بغير يمين). فكان المجموع المركب وهو قوله: (فالقول قولها بغير يمين هو قول أبي حنيفة الله، والمجموع المركب وهو قوله: فالقول قولها) مع اليمين قول صاحبيه، فالخلاف في المجموع المركب من الجملة مع ما تعلَّق بها من أتحاد.
قال: (ولو قال راجعتك فأجابته أنقضت عدتي. أو زوج: الأمة كنت راجعتك فيها فصدقه ? مولاها وكذبته فالقول قولها فيهما).
هاتان مسألتان:
الأولى: إذا قال الزوج: راجعتُكِ. فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي. لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والقول قولها في ذلك مع اليمين.

وقالا: تصحُ الرجعة ولا يكون إخبارها مبطلا؛ لأن قوله: (راجعتك) إثبات للرجعة بالقول الصريح والظاهر بقاء العدة حتى تخبر ولم تكن أخبرت قبل الرجعة فإذا تعقب قولها قوله لم يكن مبطلا له كما لو سكتت، ساعة ولهذا لو قال: طلقتك. فقالت مجيبة له: قد أنقضت عدتي. يقع.
وله: أن قوله: راجعتك. أنشاء للرجعة، وقولها: أنقضت عدتي، إخبار، فيستلزم سبق المخبر عنه؛ لأنها أمينة في الإخبار عن أنقضائها، فيثبت أنقضاء العدة إما سابقًا على الرجعة وإما مقارنا لها، فلا تصح الرجعة لاقترانها بالانقضاء أو سبقهِ عليها ومسألة الطلاق على الخلاف، ولئن سلَّم فالطلاق يرتفع بالإخبار بعد الانقضاء، ولا كذلك الرجعة فافترقا وبخلاف ما لو سكتت بعد الرجعة؛ لثبوتها بسكوتها فلا يقبل قولها بعد ذلك.

المسألة الثانية: إذا قال زوجُ الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتُ راجعتها في العدةِ، وصدَّقهُ المولى وكذَّبته الأمة فالقول قولها. وقالا القول قول المولى والزوج.
لهما أنهما أخبرا عن بقاء ملكِ المتعة للزوج فيها في الزمان الذي يملكان إنشاءه فيه، فلم يصح تكذيبهما لأنهما غير متهمين في ذلك، وهذا اختلاف في ملك بعض الأمة، فالقول فيه قول المولى.
وله أن حكم الرجعة ينبني على العدة، وبقائها، والقول قولها في ذلك؛ لأنها أمينة فيه شرعًا؛ لأنها أعرف بحال نفسها فيقبل قولها فيه، فكذا فيما ينبني عليه، ولو كذَّبه المولى وصدقته الأمة فالقول قول المولى عندهما وكذا عنده في الصحيح؛ لأنها منقضية العدة في الحال، فظهر ملك المتعة للمولى، فلم يقبل قولها
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1781