اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

إذا أطلق في الشرع أنصرف إلى الصحيح منه دون الفاسد وقد ذكر صاحب «الهداية» أن الدخول مستفاد بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد أستفيد بإطلاق اسم الزوج.
وقد ذكر فخر الإسلام في أصول الفقه» ما يناقض هذا، فقال: النكاح يذكرُ للوطء، وهو أصله ويحتمل العقد، وقد أريد به العقد ههنا بدلالةِ إضافته إلى المرأة؛ لأنها في فعل مباشرته العقد مثل الرجل، فصحت الإضافة إليها، فأما فعل الوطء فلا يضاف إليها مباشرة، وأنه لا يحتمل ذلك، وإنما ثبت الدخول بالسُّنةِ المشهورة، وهذا هو الصحيح.
والسُّنَّةُ ما روي في الصحيح أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب، فطلقها ثلاثا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني كنتُ تحت رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم (رسول الله) صلى الله عليه وسلم وقال: «أتريدين أن إلى رفاعة؟» فقالت نعم قال: "لا حتى يذوق (من) عسيلتك وتذوقي (من) عسيلته"، وسواء كان الدخول في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام؛ لحصول الدخول، والشرط هو الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال فيه والنص مطلق على هذا القيد، ولا خلاف في اشتراط الدخول إلا لسعيد بن المسيب رحمة الله ولا يعمل بقوله حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ.
وقوله: (تبين منه أي: يطلقها وتنقضي عدتها.
قال: (ويحلل وطء المراهق لا وطء المولى).
الصبي المراهق في التحليل كالبالغ؛ لوجود الوطء في نكاح، وقد فسر ذلك في الجامع الصغير فقال: غلام لم يبلغ صحيح - ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل، وأحلَّها للزوج الأول، ومعناه أن تتحرك إليه وتشتهي ويجب الغسل عليها؛ لأن التقاء الختانين سبب لإنزالها، ولا غسل على الصبي؛ لعدم الخطاب في حقه، وإن كان يؤمر به تخلقًا، ووطه المولى لا يحلُّ الأمة لزوجها؛ لأن الغاية هي نكاح الزوج، والمولى ليس بزوج.

قال: (وإذا شرطاه فالنكاح مكروه ومحلل، ويحكم بفساده، وحكم بالصحة ونفي الحل).
إذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له " وهو محمل الحديث. أعني: أشتراط الحل، واستفيدت الصحة من أنه محلّل، وإنما يثبت وصف الحل
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1781