اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

بعد ذكر المدة للتقسيم، فكان الإمساك وهو الرجعة في المدة، والتسريح وهو البينونة بعدها، فكذلك ههنا، ومذهبنا مذهب عليّ وعثمانَ والعبادلة الثلاثة، وزيد بن ثابت.
قال: (فإن قيد يمينه بالمدة سقطت).
لأنها كانت مقيدة فينحل بمضيها.
قال: (وإن أبده عادَ الإيلاء بتزوجها، فإن قربها وإلا بانت بأخرى، فإن تزوجها عاد ثالثًا، فإن عادت بعد زوج آخر فوطئها كفر، وأبطلنا إيلاءه).
إذا حلف على الأبد، فاليمين باقيةٌ؛ لأنها مطلقة عن الوقت، ولم يوجد الحنث ليرتفع اليمين فإذا عاد فتزوجها عادَ الإيلاء، فإن وطئها في الأربعةِ الأشهر وإلا وقعت بمضيها طلقة بائنة؛ لأن اليمين باقية؛ لكونها مطلقة، وبالتزوج ثبت حقها وظهر منعه إياها عن حقها فيتحقق الظلم، ويعتبر ابتداء هذه المدة من حين التزوج فإن تزوجها مرةً ثالثةً عاد الإيلاء لما قلنا فإن وطئها في المدةِ وإلا وقعت طلقة بائنة بمضيها لما بيَّنا، ولو أنقضت المدة بعد البينونة قبل أنقضاء عدتها، وقبل تزوجه بها، فالبينونة ثلاث مراتٍ لا تتحقق في رواية الكرخي الله، وتحديد النكاح شرط لعودِ حكم الإيلاء كما بيَّناه، وهذا هو الأصح؛ لأن أنعقاد المدة ابتداء يستلزم أعتبار معنى الظلم والإضرار، وذلك لا يتقرر بعد البينونة ما لم يتزوجها، إذ لا حقَّ لها في الجماع مادامت مبانة.
وفي رواية أبي سهل: ثبتت مادامت العدة: ثبتت مادامت العدةُ من غير تحديد نكاح، ووجهها أن معنى الإيلاء: كلما مضت أربعة أشهر لم أقربك فيهن فأنت طالق بائن، ولو صرح بذلك كان الحكم ما قلنا، وفقهه أن أنعقاد المدة من حكم بقاء اليمين، وابتداءً اليمين لا ينعقد إيلاء بعد البينونة؛ لكنه يبقى إيلاء، بعدها ألا ترى أنه لو تمت المدة وهو مجنون ثم زوجها وليه منه بإذنها انعقدت مدة الإيلاء، وإن كان ابتداء اليمين من المجنون لا يصح، وشمس الأئمة نصَّ على أن الصحيح ما قاله الكرخي، فإن تزوجها بعد أن نكحت زوجًا آخر، فإن وطئها كفر عن يمينه؛ لوجود الحنث ولم يقع بذلك الإيلاء طلاق.

وقال زفر - رضي الله عنه -: يعود الإيلاء؛ لبقاء اليمين وعدم القدرة على القربان إلا بالحنث، فيصير ظالمًا بالمنع، فيثبت حكم الإيلاء مجازاة له.
ولنا: أن التعليق لا يصحُ إِلَّا في الملك أو مضافًا إلى الملك، والإيلاء تعليق معنى، فإن تقدير كلامه في جانب البر: كلما مضت أربعة أشهر ولم أقربك فيهن فأنت طالق بائن، وهو حال اليمين كان مالكًا
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1781