اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

المدة حقيقةً، وحكمًا، فيتعدد الظلم، وههنا مدة اليمين الثانية والثالثة غير مدة الأولى حكمًا، فلم يتعدد الظلم، فلم يتعدد الجزاء.
قال: (ونجعل المدة للأمة شهرين).
إذا الى على أمرأته الأمة فمدة إيلائه عليها شهران.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: أربعة أشهر؛ لإطلاق النص، فإن قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ} [البقرة: 6 يصدق على المنكوحة مطلقا أمةً كانت أو حرَّةً. ولنا أن هذه مدةً ضربت أجلًا للتنويه فتنصف برقها كمدة العدة.

قال: (ويصح على الرجعية لا المبانة).
لقيام الزوجية في المطلقة طلاقًا رجعيًّا لا في المبانة لانقطاعها، ومحلُّ الإيلاء الزوجة بقوله: {مِن نِّسَآبِهِمْ} [البقرة: 6، فيجب وجوده، فلو انقضت العدةُ قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء؛ لفوات المحل.

قال: (وإذا كان أحدهما مريضًا أو هو مجبوبا، أو هي، صغيرة أو، رتقاء، أو بينهما مسافة أربعة أشهر، فقال المدة فئت، إليها واستمر العذر نسقطه).
إذا كان الفيء بالجماع متعذرا إما بحصول عرض كمرض مانع في الزوج أو الزوجة، أو كان المانعُ أمرًا ذاتيًا كالصغر المانع عن الجماع أو الرتق وهذان من الزوائد والجبُّ فيه أو كان المانع أمرًا خارجيًا عنهما، وهو البعد مسيرة أربعة أشهر، ففيؤه أن يقول بلسانه: فئتُ إليها. بشرطين:
أحدهما: أن يكون هذا القول في مدة الإيلاء.
والآخر:.، يستمر العجزُ والعذرُ إلى أنتهاء أربعة أشهرٍ
وهذان من الزوائد.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يكون الفيء إلا بالجماع. وإليه ذهب لله: الطحاوي حتى إذا انقضت أربعة أشهر يثبت حكم الإيلاء، كما يثبت لو لم يقل ذلك؛ لأنه ليس بجماع، فلا يكون فينا إذ لو كان فيئا لكان حنثا؛ لأن المتعلق بالفيء حكمان وجوب الكفارة، وامتناع حكم الفرقة، ثم الفيء باللسان لا يعتبر في
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1781