اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

أحد الحكمين، وهو الكفارة، فكذلك في الحكم الآخر.

ولنا: أنه لما آذاها بذكر المنع كان إرضاؤها بذكر ضده، فيرتفع ظلمه عنها، فلا يجازى بوقوع الطلاقِ عند مضي المدة مع عجزه عن الفيء بالجماع، والكفارة تجب بالحنث، والحنثُ لا يتحقق بالفيء باللسان (لأنه غيرُ المحلوفِ عليه ووقوع الطلاق باعتبار معنى الإضرار والتعنت، وذلك معدوم عند الفيء باللسان عند العجز عن الفيء بالجماع، فكان الفيء بالجماع أصلا، وباللسان بدلا عنه، إذ هو عبارة عن الرجوع، وإذا كان قادرا على الجماع بعد قصد الإضرار بمنع حقها به ففيؤه بالرجوع عن ذلك بالجماع، وإذا كان عاجزًا لم يكن قصده الإضرار بها بمنع حقها في الجماع، فإنه لا حقَّ لها في الجماع حالة المرض، وإنما قصد الإضرار بإيحاشها بلسانه، ففيؤه بالرجوع عن ذلك أن يرضيها باللسان؛ إذ التوبة على حسب الجناية.

قال: (فإن قدر على الجماع فيها لزمه الفيء به).
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصودِ بالحلف فتعين المصير إليه.
قال: (ولو كان محرمًا وبين إيلائه وتمام الحج أربعة أشهر، ففاء بالقول أبطلناه).
إذا قال المحرم بالحج والله لا أقرب أمرأتي وبين قوله ذلك إلى أن يتم الحج أربعة أشهرٍ فصاعدًا، لا يجوز فيها الفيء باللسان، حتى إذا أنتهت المدة ولم يفئ بالجماع بانت منه.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يجوز الفيء باللسان في هذه المدة؛ لثبوت عجزه عن الوطء شرعًا، بسبب الإحرام، فصار كالعاجز بالمرض.
ولنا: أنه قادر عليه حقيقةً، وإقامة الفيء باللسان مقام الوطء حقيقة ثابت على منافاة الدليل، لما مرَّ إلّا أنا أقمنا الفيء باللسان مقام حقيقةً الوطء عند العجز عنه، فلا يلزمُ أنْ يُقام مقامه عند القدرة عليه. قال: (أو مريضًا فلم يفئ به حتى انقضت فبانت، ثمَّ صحَ ثمَّ مرض فتزوجها، ثم فاء به يجيزه، وأبطله).
رجل الى على أمرأته وهو مريض، فلم يفئ إليها بلسانه (حتى أنقضت مدة الإيلاء، فبانت منه، ثمَّ صح أياما، ثم مرض فتزوجها، ثمَّ ثم فاء إليها في المدة بلسانه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: جاز فيؤه حتى لو مضت أربعة أشهر من حين النكاح الثاني لا تبين منه؛ لأنه عجز عن الفيء بالجماع، أما في الزوجية فظاهر للمرض، وأما في زمان البينونة فللمانع الشرعي كالخلوة
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1781