شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
مرةً واحدةً.
قال: (فإن لم يكن من أهل الشهادة حد).
إذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف، فقذف أمرأته فعليه الحد؛ لتعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي، وهو الثابت بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية [النور: 4، واللعانُ ثابت على وجه الخلفية عنه.
قال: (وإن كانت ممن لا يحدُّ قاذفها وهو أهل، فلا حد ولا لعان).
إذا كان الزوج من أهل الشهادة والمرأةُ ممن لا يحد قاذفها، بأن كانت أمةً أو كافرةً أو محدودةً في قذف أو صبيةً أو مجنونةً أو زانية، فلا حدَّ عليه ولا لعان؛ لأن المانع من جهتها، فصار كما إذا صدقته، ويعزّر لأنه آذاها وألحق الشين بها، ولم يجب الحد، فيجب التعزير حسمًا لهذا الباب.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك "، وفي رواية: " والمسلمُ تحته كافرة، والكافر تحته مسلمة"، وصورته: إذا كانا كافرين فأسلمت، فقذفها قبل عرض الإسلام عليه، وإن كانا محدودين في القذف فقذفها فعليه الحد؛ لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته إذ هو ليس من أهله، وإنما لم يعتبر امتناعه من قبلها؛ لأن البداية من جانب الزوج فلا يعتبر الأمتناع من جانبها إلا بعد استحقاق اللعانِ عليها، وإنما يستحق اللعان عليها بعد فراغ الزوج، وهو ليس بأهل فتعين الحد.
قال: (ولو شهد عليها بالزنا مع ثلاثة نقبلها).
إذا شهد الزوج على امرأته (بالزنا) وهو رابع أربعة قبلت شهادته عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا تقبل لموضع التهمة، حيث ألحقت العار به، فحملته الوحشة على الشهادة.
ولنا: أنه يصلحُ شاهدًا عليها فتسمع شهادته كما في غير الزنا، والظاهر من حاله أنه يسعى في سترِ حالِ زوجته مهما قدر، لا في إظهار الفاحشة، فانتفت التهمة ظاهراً.
قال: (ويبتدئ الزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا. وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا، مشيرًا إليها (وهي) تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا).
قال: (فإن لم يكن من أهل الشهادة حد).
إذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف، فقذف أمرأته فعليه الحد؛ لتعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي، وهو الثابت بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية [النور: 4، واللعانُ ثابت على وجه الخلفية عنه.
قال: (وإن كانت ممن لا يحدُّ قاذفها وهو أهل، فلا حد ولا لعان).
إذا كان الزوج من أهل الشهادة والمرأةُ ممن لا يحد قاذفها، بأن كانت أمةً أو كافرةً أو محدودةً في قذف أو صبيةً أو مجنونةً أو زانية، فلا حدَّ عليه ولا لعان؛ لأن المانع من جهتها، فصار كما إذا صدقته، ويعزّر لأنه آذاها وألحق الشين بها، ولم يجب الحد، فيجب التعزير حسمًا لهذا الباب.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك "، وفي رواية: " والمسلمُ تحته كافرة، والكافر تحته مسلمة"، وصورته: إذا كانا كافرين فأسلمت، فقذفها قبل عرض الإسلام عليه، وإن كانا محدودين في القذف فقذفها فعليه الحد؛ لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته إذ هو ليس من أهله، وإنما لم يعتبر امتناعه من قبلها؛ لأن البداية من جانب الزوج فلا يعتبر الأمتناع من جانبها إلا بعد استحقاق اللعانِ عليها، وإنما يستحق اللعان عليها بعد فراغ الزوج، وهو ليس بأهل فتعين الحد.
قال: (ولو شهد عليها بالزنا مع ثلاثة نقبلها).
إذا شهد الزوج على امرأته (بالزنا) وهو رابع أربعة قبلت شهادته عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا تقبل لموضع التهمة، حيث ألحقت العار به، فحملته الوحشة على الشهادة.
ولنا: أنه يصلحُ شاهدًا عليها فتسمع شهادته كما في غير الزنا، والظاهر من حاله أنه يسعى في سترِ حالِ زوجته مهما قدر، لا في إظهار الفاحشة، فانتفت التهمة ظاهراً.
قال: (ويبتدئ الزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا. وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا، مشيرًا إليها (وهي) تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا).