اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

فروع ولو أبانها والمنزل واحد نجعل بينهما سترة، وكذلك الورثة في الوفاة، فإن لم يجعلوا أنتقلت؛ تحرزا عن الفتنة، وإن لم يجعل الزوج فلا بأس لاعترافه بالحرمة، إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فتخرج؛ لأن ذلك عذر ولا تخرج عما أنتقلت إليه، والأولى أن يخرج هو ويتركها، وإن كانت بينهما أمرأة ثقة يمكنها الحيلولة بينهما فحسن، وإن كان الزوج غائبا فطلقها وطلب منها أهل المنزل الأجرة أعطتهم بإذن القاضي، ويصير دينا على الزوج.
قال: (ولو مات في السفر في مصر أو أبانها وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها مسيرة سفر فعليها أن تعتد في المصر، ولا تخرج بمحرم حتى تفرغ، وأجازاه قبله).
ها هنا مسائل: الأولى: إذا سافر الرجل بامرأته ثم أبانها في الطريق، أو مات عنها في مصر، أو في مفازة وليس بينها وبين مقصدها، ولا بينها وبين مصرها مسيرة، سفر، فلها الخيار إن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت إلى مقصدها، سواء كان معها محرم أو لم يكن؛ لأنه ليس بإنشاء للسفر، فلا يحرم الخروج إلى أيهما شاءت دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة، لكن الرجوع إلى مصرها أولى؛ كي تعتد في بيت الزوج.
الثانية: إذا سافر بها فمات وكان بينها وبين أحدهما مسيرة سفر دون الآخر، فإنها تختار ما ليس بسفر.
الثالثة: أن يكون بينها وبين كل واحد منهما مسيرة سفر، فلها الخيار إذا كانت في غير مصر، سواء كان معها محرم أو لم يكن؛ لأنها في غير مأمن فيخاف عليها.
الرابعة: وهي مسألة الكتاب ان تكون الإبانة أو الموت في مصر في السفر وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها مسيرة سفر، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - تعتد في ذلك المصر، ولا تخرج بغير محرم حتى تفرغ من العدة فتخرج منه بمحرم.
وقالا: يجوز لها أن تخرج منه في العدة وبعدها بمحرم؛ لأن حرمة الخروج معلل بالسفر لا بنفس الخروج، فإن الخروج إلى ما دون السفر مباح بالإجماع وحرمة السفر قد ارتفعت بالمحرم.
وله أن نفس الخروج حرام على المعتدة بالنص، إلا أنَّا لم نجعل الخروج إلى ما دون السفر خروجًا؛ دفعا لأذى الغربة، خوفا عليها من الفتنة في الغربة فلم تظهر الحرمة فيه وفي مسافة السفر لا يمكن أعتبار ذلك؛ لأن الشرع أعتبره خروجا حيث علق به أحكاما فظهرت الحرمة فيه.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1781