شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وأثبتاه إذا أتت به لأقل من تسعة أشهر فيهما أو متوفى عنها (زوجها) فإلى سنتين وأثبتاه إن أتت به لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام).
المبتوتة إذا كانت صغيرة يجامع مثلها. إذا جاءت بولد يثبت نسبه إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من حين طلقها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وكذلك إذا كانت مطلقةً طلاقًا رجعيًا، وإن كانت متوفى عنها زوجها فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام عندهما، فإن أتت به لأكثر من ذلك في الفصول الثلاثة لا يثبت النسب.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها: يثبت إذا جاءت (به) إلى سنتين كالبالغة وفي المطلقة طلاقًا رجعيًّا: يثبت إلى سبعة وعشرين شهرًا؛ لاحتمال أن الزوج وطئها في آخر أيام العدة إذ الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء فيكون مراجعا، وتعلق هي بالولد فيثبت نسبه إلي سنتين من وقت العلوقِ.
ولهما: أنها صغيرة، ولانقضاء عدة الصغيرة جهة معينة في الشرع فينزل سكوتُها عن الإقرار بانقضائها منزلةَ الاعتراف به، فلو أعترفت (به) وهي مبتوتة أو رجعية بعد مضي ثلاثة أشهر لا يثبت نسب ولدها إلَّا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين، أعترفت فكذا هذا، وكذا لو أعترفت وهي متوفى عنها زوجها بعد أربعة أشهر وعشر بانقضاء عدتها لا يثبت إلَّا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاعترافِ، فكذا هذا؛ لأنَّ أنقضاء العدة المتعينة شرعًا لانقضاء عدة الصغيرة في الدلالة على أنقضائها فوق اعترافِ البالغة؛ لأنه لا يحتمل الخلف والاعتراف يحتمله فكان السكوتُ ههنا كاعترافِ البالغة، وبل أولى.
ومسألةُ المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة قد أوردها صاحب المنظومة في باب محمد - رضي الله عنه - وهي في الكتب المعتمد عليها كـ شرح الجامع الصغير للشهيد والأوضح و شرح الطحاوي و «جامع قاضي خان وغيرها على ما أوردناه ههنا في «المختصر» وهو الأصحُ؛ لأنَّ الصغيرة إذا كانت كالبالغةِ المعترفة بانقضاء العدة عند محمد - رضي الله عنه - كما قاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - في الفصل الأول، والثاني وجب أن يكون عنده في الفصل الثاني كذلك لعدم الفرق، وكذلك عند أبي يوسف الله لما لم تكن الصغيرة المراهقة كالبالغة المعترفة (بانقضاء عدتها) في الفصل الأول والثاني وجب أن لا يكون في الفصل الثالث عنده أيضًا؛ لعدم الفرق.
قال: (وإذا لم تقر معتدة الوفاة بانقضائها فأتت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أثبتناه).
إذا ولدتِ المرأةُ بعد وفاة زوجها ولدًا لأقل من سنتين ولم تقر بحبل ولا بانقضاء عدتها ثبت نسبه
المبتوتة إذا كانت صغيرة يجامع مثلها. إذا جاءت بولد يثبت نسبه إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من حين طلقها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وكذلك إذا كانت مطلقةً طلاقًا رجعيًا، وإن كانت متوفى عنها زوجها فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام عندهما، فإن أتت به لأكثر من ذلك في الفصول الثلاثة لا يثبت النسب.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها: يثبت إذا جاءت (به) إلى سنتين كالبالغة وفي المطلقة طلاقًا رجعيًّا: يثبت إلى سبعة وعشرين شهرًا؛ لاحتمال أن الزوج وطئها في آخر أيام العدة إذ الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء فيكون مراجعا، وتعلق هي بالولد فيثبت نسبه إلي سنتين من وقت العلوقِ.
ولهما: أنها صغيرة، ولانقضاء عدة الصغيرة جهة معينة في الشرع فينزل سكوتُها عن الإقرار بانقضائها منزلةَ الاعتراف به، فلو أعترفت (به) وهي مبتوتة أو رجعية بعد مضي ثلاثة أشهر لا يثبت نسب ولدها إلَّا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين، أعترفت فكذا هذا، وكذا لو أعترفت وهي متوفى عنها زوجها بعد أربعة أشهر وعشر بانقضاء عدتها لا يثبت إلَّا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاعترافِ، فكذا هذا؛ لأنَّ أنقضاء العدة المتعينة شرعًا لانقضاء عدة الصغيرة في الدلالة على أنقضائها فوق اعترافِ البالغة؛ لأنه لا يحتمل الخلف والاعتراف يحتمله فكان السكوتُ ههنا كاعترافِ البالغة، وبل أولى.
ومسألةُ المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة قد أوردها صاحب المنظومة في باب محمد - رضي الله عنه - وهي في الكتب المعتمد عليها كـ شرح الجامع الصغير للشهيد والأوضح و شرح الطحاوي و «جامع قاضي خان وغيرها على ما أوردناه ههنا في «المختصر» وهو الأصحُ؛ لأنَّ الصغيرة إذا كانت كالبالغةِ المعترفة بانقضاء العدة عند محمد - رضي الله عنه - كما قاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - في الفصل الأول، والثاني وجب أن يكون عنده في الفصل الثاني كذلك لعدم الفرق، وكذلك عند أبي يوسف الله لما لم تكن الصغيرة المراهقة كالبالغة المعترفة (بانقضاء عدتها) في الفصل الأول والثاني وجب أن لا يكون في الفصل الثالث عنده أيضًا؛ لعدم الفرق.
قال: (وإذا لم تقر معتدة الوفاة بانقضائها فأتت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أثبتناه).
إذا ولدتِ المرأةُ بعد وفاة زوجها ولدًا لأقل من سنتين ولم تقر بحبل ولا بانقضاء عدتها ثبت نسبه