اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

المرتدة تحبس للتوبة فتسقط نفقتها؛ لأنها محبوسة لحق الشرع ولا كذلك المُمَكِّنة؛ لأنها محبوسة في عدته لقضاء حقه فتجب النفقة، وفي تقييده بالملك فائدة أخرى وهو تعريف الحكم في الطلاق الرجعي، فإنها لو أرتدت وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا سقطت نفقتها؛ لأن الملك قائم، والفرقة جاءت بمعصية من قبلها بالتمكين فيسقط، وهذا القيد زائد
قال: (وبحبسها في دين).
إذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها؛ لأن تفويت الاحتباس الموجب للنفقة بأمر صادر منها وهو المماطلة في إيفاء ما عليها من الدين، ولو كانت عاجزه فلم يكن فوت الاحتباس منها، لكنه ليس منه أيضًا ليجعل الاحتباس باقيًا تقديرا.
قال: (وبأخذ غاصب كرها).
إذا غصبها غاصب فذهب بها كرها سقطت نفقتها.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يسقط، والفتوى على السقوط؛ لأن فوت الاحتباس، وإن لم يكن منها، لكنه ليس مضافًا إليه فلم يمكن جعله نافعا حكمًا.
قال: (وحجها بمحرم لا زوج مسقط ويخالفه).
إذا حجت مع محرم ولم يكن معها زوجها فلا نفقة لها. وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لها نفقة الحضر دون السفر؛ لأنها مشغولة بأداء الفرض فلا تكون ناشزة؛ لأن إقامة الفرض عذر وقيده في المنظومة بكونها مدخولاً بها وطرحت هذا القيد من «المختصر اعتمادًا على ما ذكره صاحب الهداية فإنه نقل عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: النفقة وجوب من غير تقييد بالمدخول وهو الأشبه؛ لأنها كما لا تكون ناشزة بأداء الفرض بعد الدخول لا تكون ناشزة به قبل الدخول فلم يكن لقيد الدخول أثر في إيجاب النفقة ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنها قد فوتت الاحتباس عليه لمعنى راجع إليها فتسقط نفقتها، (ولو حجت مع زوجها لم تسقط نفقتها) بالإجماع لبقاء الاحتباس الموجب لنفقة الحضر، ولا يجب عليه الكراء؛ لأنها هي المستحقة عليها دونه، والتنبيه على الحكم في الزوج من الزوائد.
قال: (ولو مرضت في منزله لم تسقط).
والقياس يقتضي أن لا يكون لها نفقة إذا كان المرض مانعا من الجماع لفوات الاحتباس لغرض الاستمتاع.
وجه الأستحسان أن الاحتباس المفضي إلى بعض المقاصد من الاستئناس بها، وحفظ المنزل وغير
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1781