اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

غصبك فلان فعلي.
قال: (وطلبها كفيلا لغيبته لغو، ويأمر به لنفقة شهر وقيل هو المختار).
إذا قالت أمرأة للقاضي: إن زوجي يريد أن يغيب، (فخذ لي) منه كفيلا بنفقتي لا يجيبها القاضي إلى ذلك؛ لأنها لم تجب عليه بعد، فكيف يطالب بالكفيل بما لم يجب عليه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - وهو أستحسان يجيبها ويأخذ منه لها كفيلا بنفقة شهر؛ لأنه نوع أحتياط، وفيه مراعاة حقها فيفعله القاضي؛ لأنه نصب ناظرا للمسلمين، وقيل: إن قوله هذا هو المختار للفتوى، وذكر بعض المشايخ أن الأختيار أن يفتي في نفقة شهر إلا يوما؛ لأن ما دون الشهر ملحق بالنفقة الواجبة للحال؛ لأن المفتى عليه أن الشهر أدنى الآجال في السلم،، ولذلك لم يصح بما دونه لكونه في معنى الحال، فيكون مطالبتها بما دونه بيوم كالمطالبة بالنفقة الحالية وهذا أحسن، والتنبيه على الفتوى من الزوائد.
قال: (ويسكنها في دار مفردة لا يشاركها أحد من أهله إلا باختيارها).
أما وجوب السكنى؛ فلأنها من الحوائج الأصلية، وهي من الكفاية كالنفقة، وقد ورد به الأمر فيجب فتكون بين قوم صالحين يعينونها على مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو قصده ولا يشارك معها في المسكن أحد من أهله؛ لأنه قد لا تأمن منه على متاعها ولا تتخلى معه لاستمتاعها، فإن أختارت ذلك فقد رضيت بإسقاط حقها، وإن كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو أحد من أهله فجعل لها بيتا بمرافق، وعلق على حدة فليس لها أن تطلب بيتا آخر، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك
قال: (ويجوز منع أهلها من الدخول عليها؛ لأمن النظر والكلام، وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ودخولهما إليها كل جمعة وغيرهما كل سنة.
أما منعهم من الدخول؛ فلأن المنزل ملكه فله منع من شاء من دخوله، وأما عدم المنع من النظر والكلام فلاشتمال المنع من ذلك على قطيعة الرحم، وليس له في ذلك ضرر وقيل: لا يمنعهم من نفس الدخول بل من القرار والدوام لخوف الفتنة من اللبث، عندها، وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى والديها ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، والتقدير في غيرهما من المحارم بسنة وهذا التفصيل هو المختار وهو من الزوائد.
قال: (ويجب على الأب وحده لولده الصغير الفقير مع مخالفة الدين كالزوجة).
لإطلاق قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: 33، والمولود له هو الأب، لدلالة اللام على الاختصاص، وإذا كان مختصا به تجب نفقته عليه كالعبد المختص بسيده وتجب عليه) وإن خالفه
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1781