اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

أما أنتهاء حقّ الحضانة بالاستغناء عن الخدمة فلزوال العجز الذي هو السبب فيها بقدرة الصغير عن خدمة نفسه، وإنما أُجبر الأبُ على أخذه لاحتياجه عند ذلك إلى التأدب بآداب الرجال، والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف والتحصين بذلك كله أعرف وعليه أقدر، فكان به أحقُّ وأجدر، وإن أمتنع عنه أُخبر؛ لأنَّ حق الصيانة والتأديب عليه.
قال: (وتمكثُ الجارية عند الأم والجدَّةِ حتى تحيض).
لأنها بعد استغنائها من الخدمة تحتاجُ إلى التأدب بآداب النساء، والأم على ذلك أقدرُ وبه أعرف، فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والحفظ، والأب على ذلك أقوى وأقدر.
قال: (وعند غيرهما حتى تشتهى).
لأنَّ غير الأم والجدةِ لا يقدر على أستخدامها، فلا يحصل التأدب، ولا كذلك الأم والجدَّةُ لقدرتهما على ذلك شرعًا.
قال: (والولد عند الذِّميةِ حتى يخاف أن يألف الكفر).
الذمية أحقُّ بالولد المسلم مالم يعقل الأديان، ويخاف عليه أن يألف الكفرَ؛ لأنَّ الحضانة نظر له، فإذا عقلَ الأديانَ وخِيف عليه إلف الكفر فالأخذ منها هو النظر له.
قال: (ولا حقَّ للأمة وأم الولد فيه قبل العتقِ).
الأَمَةُ وأمُّ الولدِ لا حق لهما في الحضانة قبل العتقِ؛ لعجزهما عن الحضانة بسبب الاشتغال بخدمة المولى، ولأنَّ الحضانة من باب الولاية وليسا بأهل، فإذا أعتقتا صارتا كالحرَّةِ في حق الولد؛ لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق.
قال: (وإذا لم يكن له أمرأةٌ فاختصم فيه الرجال، قدم أقربهم تعصيبًا).
إذا لم يكن للصبي أمرأةٌ من أهله فاختصم فيه الرجالُ فأَوْلاهم به). أقربهم تعصيباً؛ لأنَّ الولاية عليه بسبب القرب، وكذلك إذا أستغنى عن الحضانة فأَوْلاهم به من الرجال أقربهم تعصيبا.
فروع: لا تدفع الصبية إلى العصبة غير المحرمكمولي العتاقة وابن العم؛ خوفًا من الفتنة، ولا إلى محرم فاسق ماجن؛ لأنه لا يُؤمن فسقه، فإن لم يكن لها إلَّا ابن عمّ، فإن شاء القاضي ضمها إليه إن كان ذلك أصلح لها، وإلا وضعها عند أمرأةٍ أمينةٍ، ولو كان الأخ مخوفا عليها منه يضعها القاضي عند أمرأة ثقة، وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجةٍ واحدةٍ قُدِّم أورعُهم ثم أكبرهم.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1781