اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

مقدمة المؤلف

بأن كان ظرفًا أو حرفًا قولنا: وللعجوز حضور الجماعة.
ومثال وقوع الخبر جملة قولنا: والمحصور فاقد الطهورين يؤخرها فإن قولنا يؤخرها جملة في موضع الخبر.
ومثال وقوعه مفردًا قوله: وإنفحة الميتة ولبنها طاهر، وإنما استثنى الجملة الحالية لأنه لا يقصد بها نسبة الحكم الشرعي إليها. إنما هي في المعنى وصف هيئة الفاعل أو المفعول، فهي تابعة لغيرها مقدرة بمفرد، فهي وإن كانت جملة في الصورة ج هب إلا أنها مفرد في المعنى، وإنما استثنى الجملة التي يقصد فيها نسبة الرواية إلى أبي حنيفة الله لأنه لولا أستثناؤها لكانت مع الدلالة على قوله تدل على خلافهما، وليس الأمر كذلك؛ لأن قوله يوافقهما أو يوافق أحدهما في الأكثر، فلولا أستثناء ذلك والإشارة إليه لانتقضت بها القاعدة الأولى، فهذه الجملة حالية إِذًا يقصد بها نسبة الرواية إليه لا غير، ولا يلحظ فيها مخالفة صاحبيه له ولا موافقتهما، ومثال وقوعها حالا قولنا وطهرها والدلو الأخير تقطر فهذه الجملة حالية لا يقصد فيها إثبات خلاف.
ومثال نسبة الرواية بها قولنا والفرض آية، وقالا: طويلة، أو ثلاث، وهي رواية أي: وقولهما رواية عنه.
قال: فإن اقتسم القولان طرفي النفي والإثبات أقتصرنا يريد عليها، وإلا أردفناها بضمير التثنية لإثبات مذهبهما بأي الجمل شئنا لأمن اللبس.
أن قول أبي حنيفة الا الله إذا كان مثبتا وقولهما نافيا أو بالعكس يقتصر على إيراد الجملة الأسمية، ويجعل ما فيها من الحكم دالا على ضده، وأما إذا كان قولهما لا يعرف من قول أبي حنيفة له عند إطلاقه إما لتفصيل أو غيره فلابد من بيانه فيتبع الجملة الأسمية بتعريف مذهبهما بضمير التثنية مثل قولنا: والفصل في المغرب بسكتة، وقالا: بجلسة فإن الفصل بالجلسة لا يفهم من السكتة لكونه أعمّ، وأما للأمن من اللبس فلأن ضمير التثنية راجع إلى أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بحكم الأصطلاح؛ لأن الجملة السابقة على الضمير أسمية تدل على قوله مع خلافهما، وكذلك إذا ورد ضمير التثنية بعد الجملة الفعلية المضارعة أو الماضية كان دالا على من جعل كناية عنه ب5 وتقدم الجمل واختلافها هو المانع من وقوع اللبس ونحن لم نضع إلَّا جملة مفردة الفاعل أو مجموعة الفاعل، ولم نضع المثنى، فلذلك لا يقع
اللبس
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1781