اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

في الصدقة والصوم والصلاة منفردا ? ولأن الإيمان بالاعتقاد، ولا وقوف عليه إلا من قبل، دليله وليست الصلاة موضوعة للدلالة على العلم به شرعا كالإقرار فلم تعتبر.
ولنا: قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا.
والصلاة بالجماعة صلاتنا لاختصاصها بنا، والصوم والصدقة والصلاة بغير جماعة تشاركنا فيها شرائع من كان قبلنا، فإذا أتى بالصلاة جماعة فقد أتى بما هو من خصائص ملتنا، وهي دليل على وجود الإيمان ظاهرا فيحكم به نظرا إلى الدليل.

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى في الوقت وحكمها
قال: وتكره مع الشروق والاستواء والغروب إلا عصر يومه ونطردها في القضاء والتنفل بمكة، وينعقد النفل بالشروع لا الفرض.

الكراهة ههنا وإن أطلقت على الصلاة فليس المراد عين الصلاة لأنها خير موضوع بل الكراهة باعتبار أمر خارج عن الصلاة. والنهي عن الصلاة، في هذه الأوقات الثلاثة وارد باعتبار معنى في الوقت؛ قال فيما رواه عقبة بن عامر الله: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي لها، وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تغرب.
والمراد بأن نقبر فيها موتانا صلاة الجنازة فإن الدفن غير مكروه في هذه الأوقات.
وعن زيد بن ثابت رضي عنه لله أنه لا نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس وقال: «إنها تطلع بين قرني الشيطان ولأنه وقت عبادة الكفرة فكره التشبه بهم؟

وأصحابنا رحمهم الله أطلقوا الكراهة على الفرض والتطوع جميعا ذكره صاحب الإيضاح
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1781