اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتق

الكتابةَ؛ لأنها شبيهة بالبيع من حيث إنها (عقد معاوضة، وبالنكاح من حيث إنها) مقابلة مال بما ليس بمال، فاعتبرنا الشرط مفسدا إذا كان في صلب العقدِ، كما إذا شرط خدمة مجهولة؛ لأنها في البدل، واعتبرناه غير مفسد إذا لم يتمكن في صلب العقد اعتبارًا بالنكاح إعمالا للشبهين أو لأنَّ الكتابة في جانب العبد إعتاق؛ لأنها إسقاط الملك، وهذا الشرط يختص به فكان إعتاقًا في حق هذا الشرط، والإعتاق لا يبطل بالشرط الفاسد.
قال: (ويزوج الأمة لا العبد).
أما تزويجه الأمة فإن ذلك من باب الاكتساب فإنه موجب للمهر والنفقة، وأما عدم تزويج العبد فإنه ليس من الاكتساب في شيء؛ لأنَّ النفقة والمهر يصيران دينًا في رقبته، وفيه تعييب للعبد وتنقيص له،
وهذان من الزوائد.
قال: (ولا يتزوج إلا بإذن).
لأنَّ الكتابة فك الحجر مع قيام الملكِ في الرقبة، والتزوج ليس وسيلةً إلى الاكتساب فلا يملكه ويجوز بإذنه؛ لأنَّ الملك له.

قال: (ولا يكفل مطلقًا).
لأنَّ الكفالة تبرع محض وليس من ضرورات التجارة ومعنى الإطلاق أنه لا يملك الكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأنَّ كلَّ ذلك تبرع، وهذا القيد زائد.
قال: (ولا يعتق على مال).
لأن إسقاط الملكِ عن رقبته وإثبات المالِ دينًا في ذمته وهو مفلس، وربما عجز عن الكسب، وليس هذا من باب الاكتساب في شيء، فلا يملكه ولا (يمنع) نفسَه منه؛ لأنه في معنى الإعتاق على مال. قال: (ويكاتب).
يجوز للمكاتب أن يكاتب عبيدة، والقياسُ أنه لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله؛ لأن مال الكتابة إلى العتق والعبد ليس أهله، كالإعتاق على مال ووجه الأستحسان أن الكتابة عقد
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1781