اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتق

اكتساب من المال فيملكه كتزويج الأمة، وكالبيع والكتابة أنفع من البيع، لأنَّ المكاتب لا يعتق إلَّا بعد أداء كل البدل والبيع يخرجه عن ملكه قبل وصول العوض، ولهذا فإن الأب والوصي يملك الكتابة دون البيع، على أن الكتابة توجب للعبدِ مثل (ما هو ثابت) للمكاتب بخلاف الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب له فوق ما هو ثابت له.
قال: (فإن أدى الثاني قبله كان ولاؤه للمولى، وإلا فله). مكاتب المكاتب إذا أدى بدل الكتابةِ فولاؤه للمولى؛ لأنَّ له فيه نوع ملك يصح مع إضافةِ العتقِ إليه في الجملة، فإذا تعذرتِ الإضافة إلى المباشر للعقد لعدم أهليته تعينت الإضافة إلى المولى؛ لأنه مسبب كالوكيل، ثم إذا أدى الأول بعد أداء الثاني وعتق لا ينتقل الولاء إليه؛ لأنَّ المولى جعل معتقاً، والولاء لا ينتقل عن المعتق، فإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء له، وهو الأصل فنثبته.
قال: (ويدخل ولده أمته من في كتابته ويأخذ كسبه).
إذا ولد للمكاتب ولد من أمته تكاتب عليه؛ لأنه لو كان حرًّا عتق عليه، فإذا كان مكاتبًا يتكاتبُ عليه؛ تحقيقا لصله الرحم بقدر الإمكان، وإذا دخل في كتابته كان كسبه له؛ لأنَّ كسب ولده كسب كسبه، وكذلك لو ولدت المكاتبةُ من غيره؛ لأنَّ حقّ امتناع البيع ثابت فيها فيسري إلى ولدها كالتدبير ونحوه.
قال: (وأجزنا إعتاق الولد).
إعتاق ولد المكاتب جائز مطلقًا سواء كان مولودًا في كتابته أو أستولدها المكاتبُ، وقال زفر رحمه الله: لا يصح إعتاقه؛ لأنَّ في نفاذه ضررًا بأبيه؛ لأنه كان أحقَّ بأخذ أكسابه وبعد الحرية يمتنع عليه ذلك.
ولنا: أنه تبع أبيه، وحكمه كحكمه، ويدل على التبعية أنه ليس عليه شيء من البدل، والأب الذي هو الأصل في الكتابة مملوك له يملك عتقه، فبالأولى أن يملك عتق التبع على أن المكاتب في بذل بدل الكتابة سعي إنما هو لتحصيل الحرية له ولأولاده، فإذا حصل له عتق ولده مجانًا كان راضيًا به ظاهرًا، على أن امتناع أخذ أكسابه ليس مقصودًا للمولى، بل يثبت ذلك حكمًا للعتق المصادف بملكِ العتق بحكم الضرورة.
قال: (ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت تبع أمه في كتابتها).
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1781