اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

محذورين وهما: إما تقديم الحكم على السبب، أو وقوع الصلاة قضاء. فإذا خرج الوقت عاريا عن الأداء فيه وقع الأمان عن هذين المحذورين فعدنا إلى الأصل. وإذا وجبت في ذمته كاملة لم تتأد بالناقص
قال: ويستثنى يوم الجمعة.
قال أبو يوسف: لا يكره التنفل يوم الجمعة وقت الزوال. لما روي في خبر عقبة: «إلا يوم الجمعة.
وقالا: يكره أيضا. لإطلاق الحديث المشهور. وهذه زيادة غريبة فلا يعتد بها لإطلاق المشهور والمسألة من الزوائد، ذكرها في «الإيضاح».

الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى
في غير الوقت وحكمها
قال: ونكرهه بعد الفجر والعصر ولو بسبب، ولا بأس بالقضاء وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة فيهما إلى طلوع الشمس وتغيرها.
هذان الوقتان كرهت الصلاة فيهما لا لمعنى في الوقت كالأوقات الثلاثة، بل لمعنى في غير الوقت ألا ترى أنه لا يكره فيهما الفرض ولو كان لمعنى في الوقت لكره النفل والفرض جميعا، والضمير في نكرهه عائد إلى التنفل: أي: ويكره التنفل؛ لأنه ذكر عقيب ذلك: ولا بأس بالقضاء فتعين النفل مرادا.
وقوله: ولو بسبب.

إشارة إلى ما خالف فيه الشافعي وهو النفل الذي له سبب كركعتي الوضوء ودخول المسجد والسنن الرواتب والمنذور له: قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين ورأى بمسجد الخيف بعد صلاة الصبح رجلين لم يصليا معه فقال: «ما لكما لم تصليا معنا؟» قالا: إنا صلينا في رحالنا فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إمام قوم فصليا معه وهي لكما سبحة فقد جوز لهما التطوع بعد الصبح.
ولنا: حديث ابن عباس قال: شهد عندي جماعة مرضيون أنه - رضي الله عنهم - نهى عن الصلاة بعد الفجر
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1781