اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجنايات

الإعتاق.

قال: (ولو ترك مدبرًا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قميته لوليه وقالا: ديته على عاقلته).
رجل مات وترك عبدًا مدبرًا، ولم يترك شيئًا غيره، فاستسعاه وارثه، فقتل المدبر إنسانًا خطأ قبل الفراغ من السعاية.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - عليه أن يؤدي قيمة نفسه لولي القتيل؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده.
وقالا: على عاقلته دية القتيل؛ لأنَّه حر مديون عندهما.
قال: (ولو أعتقه بين الرمي والوصول، فعلى الرامي قيمته، وقالا: فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي).

رجل رمى سهما إلى عبد غيره فأعتقه مولاه بعد الرمي قبل وصول السهم إليه، ثم أصابه السهم فمات فعلى الرامي قيمة العبد لمولاه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: لا يجب تمام قيمته، بل يجب عليه فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي، حتى لو كانت قيمته مائة درهم وبالرمي قبل الوصول صارت قيمته عشرة، يضمن تسعين درهما، وهي ما أتلفه
بواسطة رميه دون العشرة لأنَّ المولى أبطل حقه فيها بواسطة إعتاقه.
وقول أبي يوسف مع محمد فيما رواه في «المنظومة».

وقال صاحب الهداية: هو مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
لهما: أنَّه جنى على عبدِ غيره بما أوجب إشرافه على الهلاكِ، فلما أعتقه قبل الوصول إليه فقد أبطل حقَّه فيه عند الوصول، فقد وجد الرمي والعبد ملكه والوصول ولاحق له فيه فيضمن فضل ما
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1781