اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

وقالا: يجب الأرسُ كاملا؛ لتحققِ الجناية الموجبة لها، وما حدث فمنفعة من الله تعالى.
وله: أن هذه الجناية عدمت معنى؛ لعودِ الجمال والمنفعة إلى ما كانا عليه، فصار كسن الصغير ونبَّه في المتن بقوله: (كسن الصغير) على أن الخلاف في سن البالغ.
قال: (ولو ضربها فاصفرت فالأرش واجب كما لو أسودت أو أخضرت أو أحمرت).
وقالا: حكومة (وهو رواية).
إذا ضرب سن رجل فاصفرت.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في رواية: يجب الأرسُ كاملا. وفي رواية: تجب حكومة العدل. وهو قولهما.
ووجه هذه أن الفائت بعض الجمالِ؛ لأنَّ من الأسنان ما يكون مصفرا ولا يعد ذلك فوتًا للجمال بل نقصانًا فيه والنقصان غير مضبوط، فتجبُ حكومة عدلٍ ووجه الرواية الأولى أنَّ الجمال الكامل الحاصل بالسن البيضاء قد فات بضربه فيجب تمام، أرشها كما لو أسودت أو أحمرَّت أو أخضرت، وقد نبَّه في المتن على الحكم في هذه الألوان الثلاثة مع الإشارة إلى التعليل، وهذه الرواية من الزوائد.
قال: (وتجب حكومة (عدل) في الإصبع الزائدة وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته).
أما الإصبع الزائدة فلأنه لم يتعلَّق بها جمال ولا منفعة تفوت بالقطع، ولكن شرف الآدمي يقتضي تقومها؛ لكونها جزءًا من يده، وأمَّا عين الصبي ولسانه وذكره، فأمَّا إذا لم تعلم صحة شيء منها لا تجبُ فيها الديةُ؛ لأنَّ المقصود من هذه الأعضاء منافعها، فإذا جهل وجود المنفعة لم تجب الديةُ الكاملة بالشكّ فتجبُ حكومة عدل، وتعرف صحة اللسان بالكلام دون الاستهلال؛ لأنَّه مجرد صوت، وتُعرف صحة الذكر بالحركة، وصحة العين بما يستدل به على النظر، فإذا علم ذلك ينزل منزلة البالغ في العمدِ والخط.
قال: (ولو ذهب عقله أو شعر رأسه بموضحة أقتصرنا على الدية، أو سمعه أو بصره أو كلامه وجبَ الأرسُ أيضًا).
هاتان مسألتان: أمَّا الأولى (فإذا شجه) بموضحة خطأ فذهب بها عقله، أو شعرُ رأسِه وجبت
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1781