شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
لزوال الشّين الموجبِ للأرش.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجب أرسُ الألم؛ لأنَّ الشَّين وإن زالَ إِلَّا أَنَّ
الألَمَ الحاصل بسببه يجب تقويمه، فتجب حكومة عدلٍ.
وقال محمد: تجب أجرة الطبيب؛ لأنَّ ثمن الدواء وأجرة الطبيب كان سبب هذه الشجَّةِ، فصار كأنَّ الشاج أخذ ذلك القدر من ماله، فيغرمه.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إنَّ المنافع على أصلنا لا تتقوم إلَّا بالعقدِ أو شبهته، ولم يوجد في حق الجاني فلم يغرم.
قال: (وينتظر في قصاص الجرح برؤه).
إذا جرح رجل رجلًا جراحةً لم يقتص منه حتى يبرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يستأنى في الجرحات سنة»؛ ولأنَّ المعتبر في الجراحة مالها لا حالها، فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنها قتل، وإذا لم يكن حكمها في الحال معلومًا وجب تأخير القصاص إلى تحقق الحال فيها وهو البرء.
قال: (وتجب حكومة في حكومة في الشجة الحارصة، والدامعة، والدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق؛ بأن يقوم عبدًا سالمًا وسليمًا فيجب من الدية ما نقصته الجراحةُ من القيمة والقصاص في الموضحة عمدا، ونصف عشر الدية في الخطأ، وعشر في الهاشمة)،، وعشر ونصف في المنقلة، وثلث في الآمة، وثلثٌ في الجائفة، وثلثان في النافدة).
هذه المدفوعات كلها معطوفة على فاعل (تجبُ) والفعل مقدَّر في الجميع وليس فيها جملة مبتدأة.
وهذه أنواع الشجاج مرتبة (وهي عشرة):
الحارصة: وهي التي تحرص الجلدَ؛ أي: تخدشه، ولا تخرج دما.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجب أرسُ الألم؛ لأنَّ الشَّين وإن زالَ إِلَّا أَنَّ
الألَمَ الحاصل بسببه يجب تقويمه، فتجب حكومة عدلٍ.
وقال محمد: تجب أجرة الطبيب؛ لأنَّ ثمن الدواء وأجرة الطبيب كان سبب هذه الشجَّةِ، فصار كأنَّ الشاج أخذ ذلك القدر من ماله، فيغرمه.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إنَّ المنافع على أصلنا لا تتقوم إلَّا بالعقدِ أو شبهته، ولم يوجد في حق الجاني فلم يغرم.
قال: (وينتظر في قصاص الجرح برؤه).
إذا جرح رجل رجلًا جراحةً لم يقتص منه حتى يبرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يستأنى في الجرحات سنة»؛ ولأنَّ المعتبر في الجراحة مالها لا حالها، فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنها قتل، وإذا لم يكن حكمها في الحال معلومًا وجب تأخير القصاص إلى تحقق الحال فيها وهو البرء.
قال: (وتجب حكومة في حكومة في الشجة الحارصة، والدامعة، والدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق؛ بأن يقوم عبدًا سالمًا وسليمًا فيجب من الدية ما نقصته الجراحةُ من القيمة والقصاص في الموضحة عمدا، ونصف عشر الدية في الخطأ، وعشر في الهاشمة)،، وعشر ونصف في المنقلة، وثلث في الآمة، وثلثٌ في الجائفة، وثلثان في النافدة).
هذه المدفوعات كلها معطوفة على فاعل (تجبُ) والفعل مقدَّر في الجميع وليس فيها جملة مبتدأة.
وهذه أنواع الشجاج مرتبة (وهي عشرة):
الحارصة: وهي التي تحرص الجلدَ؛ أي: تخدشه، ولا تخرج دما.