اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

فاحدر وهذا بيان الاستحباب.
وأما كراهة التلحين فإن ابن عمر أنكر على من فعل ذلك وقال: إنك تغني في أذانك وهذه من الزوائد.
صفة الإقامة
قال: ونماثلها به، إلَّا أنه يعقب الفلاح بقد قامت الصلاة مرتين.
الإقامة عندنا مثنى مثنى كالأذان ويزيد عليه: قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله: حي على الفلاح.
وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلَّا قوله: قد قامت الصلاة والتكبير في أول الإقامة مرتين كما في آخرها لما روي عن أبي محذورة أنه قال: «الأذان مثنى مثنى، والإقامة فرادى فرادى.
ولنا مشاهير الأحاديث عن كبار الصحابة كمذهبنا، وما قدمنا من حديث النازل من السماء
والمشهور عن أبي محذورة: كنت أثني الإقامة والأذان وأما ما رواه فمحمول على الجمع بين كل كلمتين في الإقامة والتفريق بينهما في الأذان.
إقامة غير المؤذن
قال: ولا نكرهها من غيره.
إذا أذن رجل وغاب جاز أن يقيم غيره من غير كراهة اتفاقًا، وإن كان حاضرًا ولحقته وحشة بسبب إقامة غيره كره ذلك اتفاقًا، وإن كان حاضرًا ولم تلحقه وحشة لا يكره. وفي مذهب الشافعي - رضي الله عنهم - تفصيل، قال في شرح الوجيز»: وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب، وإن كان الأول غير الراتب فالأصح: أن الراتب أولى، والثاني: أن الأول أولى، ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة أعتد به على الصحيح المعروف، وعلى الشاذ لا يعتد بالإقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول الشافعي ولا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر.
أما إذا أذنوا جميعا معا فإن أتفقوا ج ب على إقامة واحد وإلا أقرع بينهم.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1781