اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

له: أنه أمر زياد بن الحارث الصدائي بالأذان حين بعث بلالا في حاجة وهو في السفر، فلما حضر أراد الإقامة فقال: «إن أخاك الصدائي هو الذي أذن وهو الذي يقيم».
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رؤيا الأذان: «علمه بلالا فلما أذن بلال قال: «أقم أنت " وما رواه عن الصدائي محمول على أنه كانت تلحقه الوحشة بسبب قرب عهده بالإسلام.

التثويب المحدث
قال: ونجيز التثويب في الفجر.
التثويب قد فسره أصحابنا: أن يقول المؤذن بعد الأذان قبل الإقامة في صلاة الفجر حي على الصلاة وحي على الصلاة وحي على الفلاح مرتين.

وقال الشافعي: لا تثويب في الفجر بهذا التفسير.
وأما التثويب بمعنى أن يقول بعد الفلاح في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم -مرتين فهو سنة على أظهر القولين، وهو القول القديم وهو المفتى به على مذهبه.
فعلى التفسير الأول الخلاف ظاهر، وعلى التفسير الثاني فالخلاف مع أضعف القولين. له: الأعتبار بالأذان لسائر الأوقات.
ولنا: قول بلال: أمرني النبي أن أثوب لصلاة الفجر ونهاني أن أثوب في صلاة العشاء ولأن هذا الوقت وقت غفلة فاستحب فيه زيادة الإعلام رفقا بالناس وتكثيرا للجماعة.

وتثويب كل بلدة بما تعرفه أهلها من: هذه الكلمة، والصلاة الصلاة، وقد قامت الصلاة.
قال: ويجيزه في الكل لمستغرق الهم.
هذه إضافة اسم الفاعل إلى معموله أي لمستغرق همه. واللام للتخصيص.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1781