اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

لأنّه لا عظم فيه ولا وقوع الهلاك بالاقتصاص غالبًا، والاعتبار ممكن بأن يسبر غور تلك الجراحة بالمسبار حديدة بقدرها فيقطعُ بها مقدار ما قُطِعَ، فيتحقق استيفاء القصاص، وفيما دون الموضحة حكومة عدلٍ؛ لأنَّه ليس فيها أرشُ مقدر، وإهداره غير ممكن فوجب أعتباره بحكم العدل، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله، فإنه قال: ما دونَ الموضحة خدوش فيها حكومة عدلٍ.

وتفسير حكومة العدلِ أن يقوم الجرحَ لو كان عبدًا سالمًا عن هذه الجراحة وسليمًا أي جريحًا وهذا مستعار من اللديغ؛ لانه في معناه فما نقصته هذه الجراحة من القيمة (يعتبر من الدية مثلًا كانت قيمته مائة فلما جرح عادت قيمته تسعين ونقصته عشر القيمة، فيجب من الدية عشرها، وعلى هذا القياس، وهذا عند الطحاوي - رضي الله عنه - لأنَّ الحر لا يمكن تقويمه، والقيمة للعبد بمنزلة الدية للحرّ، فما أوجب نقصا في أحدهما أَعْتُبِرَ به الآخر، وهذا هوَ الصَّحيحُ، وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية، وفي الهاشمةِ عشرُ الدية، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية، وفي الأمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهي جائفتان فيهما ثلثا الديةِ؛ لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي الآمة - وروي في المأمومة - ثلث الدية ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -:"في الجائفة ثلث الدية"، وعن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية، ولأنَّها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين، إحداهما من جانب البطن والأخرى من جانب الظهر، وفي كلِّ منهما ثلث الدية، والجائفة التي تختص بالجوف والجنب والظهر، وما سوى هذه وما تقدم من الشجاج في البدنِ تكون جراحة فيها حكومة (عدل)؛ لأنها غير مقدرة ولا مهدرة.
قال: (وإذا ضربَ بطن أمرأةٍ فألقت جنينًا ميتًا، وجبت الغرة خمسون دينارًا على العاقلة في سنة).
إنما قال: خمسون دينارًا؛ لأنَّ القدوري - رضي الله عنه - قال: ففيه غرة نصف عشر الدية، ومراده بذلك (نصف) عشر دية الرجل، والغرة أيضًا عشر دية المرأة، والخمسون دينارًا هي الغرة على التفسيرين،
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1781