شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
إذا ألقت الجنين حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة؛ لأنَّه أتلف حيا بالضرب السابق.
قال: (أو ميتا ثم ماتت فدية وغرة).
إذا ألقت جنينًا ميتا ثم ماتت الأم بعده وجبت دية عن الأم، وغرة عن الجنين، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في هذه الصورة بهذا الحكمِ.
قال: (أو ماتت ثم ألقته حيًّا ثم مات فديتان).
إذا ماتت الأم من الضربة، ثم ألقت الجنينَ (حيا ثم مات الجنين) يجب ديتان؛ لأنَّه قاتل شخصين وهذه المسألة زائدة.
قال: (أو ماتت ثم ألقته ميتًا فدية لا غير).
إذا ضربها فماتت من الضربة، ثم ألقت الجنين ميتا فلا حكم للجنين، وتجب دية عن الأم لا غير؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الجنين مات بموت أمه؛ لأنَّ حياته تبع لحياتها) ويحتمل أنه مات من الضربة، فلا تجب الغرة بالشك.
قال: (ولا نوجب فيه كفارة).
على الضارب الكفارة عند الشافعي - رضي الله عنه - عن قتل الجنين؛ لأنَّه قاتل وعندنا لا كفارة؛ لأنَّ في الكفارةِ معنى العقوبة، وقد عرفت من النصوص المطلقة فلا تتعداها. ألا ترى أنَّه) (1) لم يجب في الجنين كل البدل، قالوا: إلَّا أن يشاء أن يكفر؛ لأنَّه أرتكب محظورًا، فإذا تقرب إلى اللهِ تعالى كان أفضل ويستغفر الله مما فعل.
قال: (وتورث الغرة).
قال في الوجيز: (ثمَّ) تصرف الغرة إلى وارثِ الجنين وهو الأم والعصبة.
ولم يذكر في ذلك خلافًا فتركت الخلاف فيه.
قال: (أو ميتا ثم ماتت فدية وغرة).
إذا ألقت جنينًا ميتا ثم ماتت الأم بعده وجبت دية عن الأم، وغرة عن الجنين، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في هذه الصورة بهذا الحكمِ.
قال: (أو ماتت ثم ألقته حيًّا ثم مات فديتان).
إذا ماتت الأم من الضربة، ثم ألقت الجنينَ (حيا ثم مات الجنين) يجب ديتان؛ لأنَّه قاتل شخصين وهذه المسألة زائدة.
قال: (أو ماتت ثم ألقته ميتًا فدية لا غير).
إذا ضربها فماتت من الضربة، ثم ألقت الجنين ميتا فلا حكم للجنين، وتجب دية عن الأم لا غير؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الجنين مات بموت أمه؛ لأنَّ حياته تبع لحياتها) ويحتمل أنه مات من الضربة، فلا تجب الغرة بالشك.
قال: (ولا نوجب فيه كفارة).
على الضارب الكفارة عند الشافعي - رضي الله عنه - عن قتل الجنين؛ لأنَّه قاتل وعندنا لا كفارة؛ لأنَّ في الكفارةِ معنى العقوبة، وقد عرفت من النصوص المطلقة فلا تتعداها. ألا ترى أنَّه) (1) لم يجب في الجنين كل البدل، قالوا: إلَّا أن يشاء أن يكفر؛ لأنَّه أرتكب محظورًا، فإذا تقرب إلى اللهِ تعالى كان أفضل ويستغفر الله مما فعل.
قال: (وتورث الغرة).
قال في الوجيز: (ثمَّ) تصرف الغرة إلى وارثِ الجنين وهو الأم والعصبة.
ولم يذكر في ذلك خلافًا فتركت الخلاف فيه.