اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

وذكر في المنظومة أنّها تصرف إلى الأم لا غير، وما ذكر في الوجيو هو الصحيح، غرةُ الجنين موروثة بقسمة ورثته؛ لأنَّه نفس على حدة، وهذا بدل نفسه فيقسم بين ورثته ولا يرثه الضارب حتى لو ضربَ بطنَ أمرأته فألقت ابنه ميتًا، فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها شيئًا؛ لأنَّه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل.

قال: (ولا نعتبر في جنين الأمةِ عشر قيمة الأم مطلقًا، فيجب نصف عشر قيمته ذكرًا لو كان حيًّا، وعشر قيمته لو كان أنثى في مال الضارب حالا).
إذا ضرب بطنَ أمةٍ، فألقت جنينا ففيه عشر قيمة أمه عند الشافعي لأنَّه جزء منها من وجه وضمانُ الأجزاء يعلم من الأصل، ولأنَّ قيمة الغرة الواجبة في جنين الحرَّة عشر ديتها، وعندنا فيه نصف عشر قيمته لو كان حيَّا إن كان ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى؛ لأنَّ جنين الحرةِ إذا كان ذكرًا إن خرج حيًّا ثم مات يجب تمامُ الديةِ وإن خرج ميتا يجب نصف عشر الديةِ، فالواجبُ بتقدير خروجه ميتًا نصف عشر الواجب بتقدير خروجه حيا وموته عقيبه فيكون الواجب في جنين الأمة (ذكرًا بتقدير خروجه ميتًا نصف عشر ما هو الواجبُ بتقدير خروجه حيًّا وموته عقيبه، وكذلك في جنين الحرة إذا كان أنثى (يجب فيها إن خرجت ميتةً) عشر ما يجب بتقدير خروجها حيَّة وموتها عقيبه؛ لأنَّ القيمة في العبيد والإماءِ كالديةِ في الأحرار والحرائر، وما وجب في جنين الأمة فإنه في مالِ الضارب يؤخذ منه في الحال، رواه المعلى عن أبي يوسف، والحسنُ عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، وهو قول الحسن ووجهه أنَّ العاقلة لا تعقلُ العبيد، والتنبيه على هذين الحكمين من الزوائد، ثم الجنين الذي قد أستبانَ بعض خلقه في حكم من تكملت صورته في جميع هذه الأحكام؛ الإطلاق النصّ، ولأنَّه ولد في حق أمومية الولد، وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك، فكذا في حق هذه الأحكام)، ولأنه بذلك يتميز عن العلقة
والدم فكان نفسًا.

فصل
(قال): (ومن أخرج إلى طريق العامة روشنًا أو ميزابًا أو نحوه كان لكل منهم انتزاعه، وليس
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1781