شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال أبو حنيفة ومحمد ا: لا يخص الأمير ومن بمعناه كالقاضي والمفتي بالتثويب.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: لا بأس على المؤذن أن يخصهم بذلك.
فيقول في كل صلاة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، والصلاة يرحمك الله، وكذلك القاضي والمفتي؛ لأن همومهم مستغرقة بأحوال المسلمين وأشغالهم، ففي ذلك تنبيه لهم كيلا تفوتهم الجماعة. واقتداء بعمر حيث نصب زيد بن ثابت لإعلامه بأوقات الصلوات.
ولهما: ما روينا من حديث، بلال، وأنه عام. والناس سواسية في أمر الجماعة فلا يخص منهم أحد دون الباقين.
وقيل: إن هذا التثويب في الفجر أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير أحوال الناس واستحسنه المشايخ المتأخرون في الصلوات كلها مطلقا لظهور التواني في الأمور الدينية.
أذان الصبي والجنب والمرأة
قال: ويكره أذان الصبي ويجزئ، وأذان الجنب والمرأة، ويعاد دون الإقامة ويستحب الوضوء لهما، وفي كراهة خلوهما عنه روايتان.
أذان الصبي مكروه لقوله: اجعلوا أمور دينكم في أفضلكم في أنفسكم ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة والصبي ليس من أهلها بأ فإن أذن جاز لكونه من أهل الجماعة وإن لم يكن من أهل الفرض، وصار كمن صلى فرضه ثم أذن للقوم.
وأما أذان الجنب والمرأة فيكره رواية واحدة؛ لأن للأذان شبها بالصلاة فيكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف؛ عملا بالشبهين وهو وجه الفرق على إحدى الروايتين ج. وأما المرأة فلأنه إن خفضت صوتها أخلت بالأذان لأنه للإعلام ولم يوجد، وإن رفعت صوتها أرتكبت معصية. ويستحب أن يعاد منهما ليقع على وجه السنة، وإنماخص الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: لا بأس على المؤذن أن يخصهم بذلك.
فيقول في كل صلاة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، والصلاة يرحمك الله، وكذلك القاضي والمفتي؛ لأن همومهم مستغرقة بأحوال المسلمين وأشغالهم، ففي ذلك تنبيه لهم كيلا تفوتهم الجماعة. واقتداء بعمر حيث نصب زيد بن ثابت لإعلامه بأوقات الصلوات.
ولهما: ما روينا من حديث، بلال، وأنه عام. والناس سواسية في أمر الجماعة فلا يخص منهم أحد دون الباقين.
وقيل: إن هذا التثويب في الفجر أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير أحوال الناس واستحسنه المشايخ المتأخرون في الصلوات كلها مطلقا لظهور التواني في الأمور الدينية.
أذان الصبي والجنب والمرأة
قال: ويكره أذان الصبي ويجزئ، وأذان الجنب والمرأة، ويعاد دون الإقامة ويستحب الوضوء لهما، وفي كراهة خلوهما عنه روايتان.
أذان الصبي مكروه لقوله: اجعلوا أمور دينكم في أفضلكم في أنفسكم ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة والصبي ليس من أهلها بأ فإن أذن جاز لكونه من أهل الجماعة وإن لم يكن من أهل الفرض، وصار كمن صلى فرضه ثم أذن للقوم.
وأما أذان الجنب والمرأة فيكره رواية واحدة؛ لأن للأذان شبها بالصلاة فيكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف؛ عملا بالشبهين وهو وجه الفرق على إحدى الروايتين ج. وأما المرأة فلأنه إن خفضت صوتها أخلت بالأذان لأنه للإعلام ولم يوجد، وإن رفعت صوتها أرتكبت معصية. ويستحب أن يعاد منهما ليقع على وجه السنة، وإنماخص الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة.