اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

قال: (ولو أعتقهُ أو باعَهُ أو وهبه أو دبره)، أو أستولدها قبل العلم بها ضمن الأقلَّ من القيمة والأرش، أو بعده ضمن الأرش).

إذا أعتق المولى العبد أو وهبه أو باعه أو دبَّره، أو أستولد الأمة العلم بالجناية ضمن الأقل من قيمة الأرش ومن أرش الجناية؛ لأنَّه فوَّتَ حقه بما صنع فيضمنه، وحقه في أقلهما، ولا يصير بذلك مختارًا للفداء؛ لأنَّ الأختيار يستلزم سبق العلم، وإن علم بالجناية وأخرجه عن ملكه يأخذُ هذه الأشياء ضمن الأرش؛ لأنَّه صار مختارًا للفداء؛ لأنَّ الإعتاق يمنع منَ الدَّفع إليه، فالإقدام عليه أختيار للفداء، وكذا أخواتُ الإعتاق؛ لأنّ كلا منها مانع من دفعه إلى الولي؛ لزوال الملك به، وإطلاق الجواب ينتظم النَّفْسَ وما دونها وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيارِ للمشتري؛ لأنه مما يزيلُ الملك، بخلافِ ما إذا كان للبائع ونقضه؛ لأنَّ الملك لا يزولُ بِهِ، ولو باع بيعًا فاسدًا فلا يصير مختارًا إلَّا بالتسليم؛ لأنَّ زوال الملك فِيهِ بالقبض على ما مرَّ في البيوع، ولو باعه من المجني عليه فهو مختار للفداء، بخلاف الهبة منه، والفرقُ أن أستحقاقه في أخْذِهِ بغير عوض، وهو حاصل في الهبة دون البيع.
قال: (وما جعلناه بالإجارةِ والرَّهن والعرض على البيع والإقرار بعده مختارًا للفداء).
إذا علم المولى بالجناية، فأجر العبد أو رهنه أو عرضه للبيع أو أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ، فهو على خياره إن شاءَ دفعه بالجنايةِ وإن شاءَ فداه.
وقال زفر - رضي الله عنه -: هو بذلك مختار للفداء؛ لأنّ هذه الأشياء دليل إمساك العبد، فيصير (به) مختارًا للفداء كما في التدبير والاستيلاد.
ولنا: أنّ هذه التصرفات قابلة للنقض، فلم يثبت بها الأختيار، بخلافِ التدبير والاستيلاد؛ لعدم قبولهما النقض، وأما الإقرار فله فيه أنَّ العبد لهُ ظاهر، فإذا أَقَرَّ به لغيره فقد امتنع عليه دفعه في الجناية فكان مختارًا للفداء بذلك.

ولنا: أنَّ المقرَّ له إن كَذَّبَهُ في الإقْرارِ التحق الإقرار بعدمه، والعبد جان على ملكه فثبت الخيارُ للمولى، وإن صدقه في الإقرار كان العبدُ جانيًا على ملكِ المقرّ له، فيثبتُ الخيار للمقر له؛ لأنَّ الجاني
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1781