شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وأما استحباب الوضوء للأذان والإقامة فلأنه ذكر وليس بصلاة، فكان الوضوء فيه مستحبا كما في القراءة، وروي أنه يكره الأذان بغير وضوء لأنه داع إلى ما لا يجيب إليه بنفسه، وروي كراهة الإقامة أيضا للفصل بين الإقامة، والصلاة وروي عدم الكراهة في الإقامة أيضا كالأذان لأن الإقامة أحد الأذانين.
مقدار الفصل بين أذان المغرب وإقامته
قال: والفصل في المغرب بسكتة وقالا: بجلسة.
قال أبو حنيفة له: يفصل بين أذان المغرب والإقامة بسكتة. وقالا: يجلس بينهما جلسة خفيفة، لأن الوصل مكروه والسكتة لايقع بها الفصل؛ فإنها واقعة بين كلمات الأذان، فيجلس جلسة خفيفة للفصل كما في الخطبتين.
وله: أن التأخير مكروه ويكتفي بأدنى الفصل، وهذه السكتة مخالفة في وصفها السكتة الحاصلة بين كلمات الأذان بتغير النغمة واختلاف المكان فيتحقق بها الفصل.
الأذان والاقامة للفوائت
قال: ويسنان لفائتة، ويؤذن للأولى ويخير للبواقي، ويقيم للكل، ولم يكتفوا بواحدة.
إذا فاتته صلاة واحدة أذن لها، وأقام فإن فاتته صلوات أذن للأولى منها، وهو مخير الأذان للبواقي، إن شاء أذن لكل، إن شاء أذن لكل فائتة، وإن شاء أقتصر على الإقامة لكنه يقيم لجميع الفوائت. واكتفى مالك الله بإقامة واحدة للكل.
له: ما روي أنه قضى أربع صلوات فائتة يوم الخندق بالجماعة بإقامة واحدة.
ولنا ما روى أبو يوسف الله في «الإملاء» أنه قضى تلك الصلوات على الترتيب كل صلاة بأذان وإقامة، وفي رواية أخرى: بأذان وإقامة للأولى، وإقامة لكل واحدة من البواقي. ولاختلاف الروايتين خيرنا في ذلك.
وهذه الزيادة من الأثبات الثقات مقبولة.
مقدار الفصل بين أذان المغرب وإقامته
قال: والفصل في المغرب بسكتة وقالا: بجلسة.
قال أبو حنيفة له: يفصل بين أذان المغرب والإقامة بسكتة. وقالا: يجلس بينهما جلسة خفيفة، لأن الوصل مكروه والسكتة لايقع بها الفصل؛ فإنها واقعة بين كلمات الأذان، فيجلس جلسة خفيفة للفصل كما في الخطبتين.
وله: أن التأخير مكروه ويكتفي بأدنى الفصل، وهذه السكتة مخالفة في وصفها السكتة الحاصلة بين كلمات الأذان بتغير النغمة واختلاف المكان فيتحقق بها الفصل.
الأذان والاقامة للفوائت
قال: ويسنان لفائتة، ويؤذن للأولى ويخير للبواقي، ويقيم للكل، ولم يكتفوا بواحدة.
إذا فاتته صلاة واحدة أذن لها، وأقام فإن فاتته صلوات أذن للأولى منها، وهو مخير الأذان للبواقي، إن شاء أذن لكل، إن شاء أذن لكل فائتة، وإن شاء أقتصر على الإقامة لكنه يقيم لجميع الفوائت. واكتفى مالك الله بإقامة واحدة للكل.
له: ما روي أنه قضى أربع صلوات فائتة يوم الخندق بالجماعة بإقامة واحدة.
ولنا ما روى أبو يوسف الله في «الإملاء» أنه قضى تلك الصلوات على الترتيب كل صلاة بأذان وإقامة، وفي رواية أخرى: بأذان وإقامة للأولى، وإقامة لكل واحدة من البواقي. ولاختلاف الروايتين خيرنا في ذلك.
وهذه الزيادة من الأثبات الثقات مقبولة.