اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

الدار البينة أوجبت أستحقاق عين الدار أو نصفها فلا حقَّ لصاحب النصفِ فيما وراء النصف، وكذا في مسألةِ الوصية بنصف العبدِ وبكلّه، وبنصفِ المال وكلّه، بخلافِ الوصية بالثلث والربع؛ لأنه لم يضف إلى شيء بعينه.

قال: (ويضمنُ في المدبَّر وأمّ الولد الأقل من قيمتهما، ومن الأرش).
لما رُوِيَ أن أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قضى بجناية المدبر على مولاه،، وهو أميرُ الشامِ بمحضر من الصحابة من غير نكير؛ ولأن المولى بواسطة التدبير والاستيلاد صار مانعا من التسليم في الجناية من غير أختيار الفداء فينزل منزلة ما إذا دبَّره وهو لا يعلم بالجناية، وإنما يلزمها الأقل؛ لأنَّ الأرسَ إن كان أقلَّ فلا حقَّ لولي الجناية غير الأرش، وإن كانت القيمةُ أقلَّ فلم يتلف بالتدبير إلَّا الرقبة.
قال: (فإن عادَ فجنى وقد دفع القيمة إلى الأوَّلِ بقضاء شاركه ولي الثانية).وهذا لأنَّ جناياتِ المدبَّر لا تجبُ بها إلَّا قيمة واحدة على ما مرَّ؛ لأنه لم يمنع بالتدبير إلا رقبةً واحدةً، والضمانُ يتعلق بالمنع فصار كأنه دبَّرَهُ بعد الجنايات، ويشاركُ الثاني الأول فيما أخذ، فيقاسمه بقدر حقه.
فالثاني يرجعُ على الأوَّلِ أو على المولى ثم يرجعُ (المولى) عليه، وقالا: لا شيء على المولى.
إذا دفع القيمةَ بغيرِ قضاء القاضي إلى ولي الجنايةِ الأولى، فولي الجناية الثانيةِ مخيَّرٌ، إِنْ شاءَ رجع على الولي الأول وإن شاء رجع على المولى، ليرجع المولى على الأوَّلِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وقالا: ليس على المولى (شيء؛ لأن المولى) حين دفع القيمة إلى الولي لم تكن الجناية الثانية موجودةً، فقد دفع كل الحقِّ إلى مستحقيه فلم يبق عليه شيء، وصار كما لو دفع بقضاء القاضي.
وله أنَّ الجنايات يستند ضمانها إلى التدبير الذي صار مانعا عن الموجب الأصلي وهو الدفع، فكأنه دبر بعد الجنايات، فتتعلق حقوق أولياء الجنايات بالقيمة، فإذا دفعها بقضاء القاضي إلى الأوَّلِ فقد زالت يده عنها بغير اختياره فلم يلزمه، ضمانها، وإذا دفعها بغير قضاء فقد) (ه) القاضي سلم إلى الأولِ ما تعلَّق به حق الثاني فيثبت له تضمين أيهما شاء، أما المولى فلأنه جنى بالدفع إلى غير مستحقِّهِ،
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1781