اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الأذان والإقامة للمنفرد وللمسافر
قال: وأمروا المنفرد به.
أطلق المنفرد ليعم المقيم والمسافر. وقال مالك: لا ذلك. يسن له: أن الأذان والإقامة من شعائر الصلاة بالجماعة.
ولنا: أنه من سنن الصلاة فيسن أن يأتي بأحدهما، إلا أن يكون قد دخل مسجدا أذن فيه وأقيم؛ لأن أذان الحي كاف.
قال: ويكره تركهما للمسافر منفردا كان أو مع غيره. لقوله لا بن أبي مليكة: إذا سافرتما فأذنا وأقيما» وإن أقتصر على الإقامة وحدها جاز؛ لأن الأذان للاستحضار والرفقة حضور والإقامة للإعلام بافتتاح الصلاة وهم محتاجون إليه.

الأذان للفجر قبل الوقت
قال: ويجيز تقديمه في الصبح.
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز تقديم الأذان على الوقت في جميع الصلوات، وإن فعل أعيد في الوقت.

قال أبو يوسف: يجوز في الصبح بعد ذهاب نصف الليل، وهو قول الشافعي؛ لأن بلالا الله كان يفعل ذلك.
ولأنه وقت غفلة ونوم والحاجة ماسة إلى التأهب للصلاة قبل الوقت بالاغتسال والوضوء وغير ذلك من وجوه التأهب ليتمكن المكلف جـ ب من إشغال وقت الصبح كله بالسنة والفرض فيجوز ذلك إحرازا لهذه الفضيلة.
ولهما: أن الأذان موضوع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ ألا ترى أنه نداء إلى الأداء، وقبل الوقت يكون كذبًا، ألا ترى أنه لا يجوز في باقي الصلوات؟
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1781