شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
فبنى الحكم على ما رأى، وإن لم يبق أحد بل باعوا كلهم أنتقل إلى المشترين لعدم المزاحم.
قال: (وإن وجد في دارٍ بيعت قبل القبض، فهي على عاقلة من هي في يده. مطلقا. وقالا إن كان باتا فعلى عاقلة المشتري وإلا فعاقلة من تصير له).
رجل أشترى دارًا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل، فالقسامة على عاقلة من الدارُ في يده مطلقًا سواء كان البيع بانا أو بشرط الخيار لأحدهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(وقالا: إن كان البيع بانا على عاقلة المشتري، وإن كان مشروطًا بشرط الخيار، فعلى عاقلة من تصير الدار له ويتقرر ملكها عليه. هما أعتبرا الملك لانَّ الحفظة به، وهو أعتبر اليد؛ لأنَّ القدرة على الحفظ حقيقة باليد، وهي لازمة لمن يلزم لتقصيره في حفظ المحل وهي باليد فوقه في الملكِ، فكان أولى بالاعتبار.
قال: (أو في دار نفسه فهي على عاقلته وأهدراه).
إذا وجد الإنسان قتيلًا في دار نفسه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: على عاقلته القسامة والدية.
وقالا: هو هدر لا يجب عنه شيء؛ لأنه لو وجبَ لوجب على مالكِ الدار وهو مالكها فيجب له على نفسه ثم ينتقل إلى العاقلة والورثة، والوجوب له عليه ممتنع كما لو قتل نفسه.
وله: أنه وجد قتيلًا في دار لو وجد غيره قتيلًا فيها كانت الدية على عاقلته، فكذا هذا كواحد من أهل المحلة إذا وجد قتيلًا فيها فإنه (لا يهدر) دمه، كذا هذا.
قال: (أو في دار امرأة في مصر خالٍ من عشيرتها يوجبها مع الدية على عاقلتها وخصها بالقسامة والعاقلة بالدية).
إذا وجد قتيل في دار أمرأة في مصر، وليس في ذلك المصر أحد من عشيرتها.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تجب القسامة والدية على عاقلتها.
وقال محمد: القسامة عليها تكرر اليمين خمسين مرة ثم يقضي بالدية على عاقلتها؛ لأنَّ الدارَ
قال: (وإن وجد في دارٍ بيعت قبل القبض، فهي على عاقلة من هي في يده. مطلقا. وقالا إن كان باتا فعلى عاقلة المشتري وإلا فعاقلة من تصير له).
رجل أشترى دارًا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل، فالقسامة على عاقلة من الدارُ في يده مطلقًا سواء كان البيع بانا أو بشرط الخيار لأحدهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(وقالا: إن كان البيع بانا على عاقلة المشتري، وإن كان مشروطًا بشرط الخيار، فعلى عاقلة من تصير الدار له ويتقرر ملكها عليه. هما أعتبرا الملك لانَّ الحفظة به، وهو أعتبر اليد؛ لأنَّ القدرة على الحفظ حقيقة باليد، وهي لازمة لمن يلزم لتقصيره في حفظ المحل وهي باليد فوقه في الملكِ، فكان أولى بالاعتبار.
قال: (أو في دار نفسه فهي على عاقلته وأهدراه).
إذا وجد الإنسان قتيلًا في دار نفسه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: على عاقلته القسامة والدية.
وقالا: هو هدر لا يجب عنه شيء؛ لأنه لو وجبَ لوجب على مالكِ الدار وهو مالكها فيجب له على نفسه ثم ينتقل إلى العاقلة والورثة، والوجوب له عليه ممتنع كما لو قتل نفسه.
وله: أنه وجد قتيلًا في دار لو وجد غيره قتيلًا فيها كانت الدية على عاقلته، فكذا هذا كواحد من أهل المحلة إذا وجد قتيلًا فيها فإنه (لا يهدر) دمه، كذا هذا.
قال: (أو في دار امرأة في مصر خالٍ من عشيرتها يوجبها مع الدية على عاقلتها وخصها بالقسامة والعاقلة بالدية).
إذا وجد قتيل في دار أمرأة في مصر، وليس في ذلك المصر أحد من عشيرتها.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تجب القسامة والدية على عاقلتها.
وقال محمد: القسامة عليها تكرر اليمين خمسين مرة ثم يقضي بالدية على عاقلتها؛ لأنَّ الدارَ