اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وما فعله بلال كان ليوقظ النائم ويرجع القائم ويتسحر الصائم، لا الإعلام بدخول الوقت.
فإنه قال: «لا يغرنكم أذان بلال؛ فإنه يؤذن بليل. وقال لمن أذن قبل الوقت: «لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا» ومد يده ومساس الحاجة إنما يكون لو كان الوقت ضيقًا؛ وفي وقت الفجر أتساع يحتمل
تحصيل التأهب على الكمال مع إحراز الفضيلة.

فصل في شروط الصلاة التي تتقدمها
الشرط الأول: طهارة البدن والمكان والثوب
قال: ويفترض على المصلي أن يقدم طهارة بدنه ومكانه وثيابه عن النجاسة الحكمية والحقيقية المانعة.
تطهير البدن والثوب والمكان فرض يتقدم الصلاة.
ومراده بالنجاسة الحكمية الحدث الأكبر والأصغر، وبالحقيقة المانعة ما زاد على قدر الدرهم في المغلظة وعلى المتفحش في المخففة: فإن ما دون ذلك يجوز معه الصلاة، فلذلك زاد قيد المانعة.

وعن مالك الله ثلاثة أقوال أحدها أنه فرض مطلقا والآخر: أنه فرض عند التذكر ساقط عند النسيان، والثالث أنه سنة وهو مذهب ابن القاسم.
والمعول عليه أنه فرض قال الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ والبدن والمكان بمعناه؛ لأن المصلي ملابس لهما ملابسته لثيابه. ثم المعتبر في طهارة المكان ما تحت قدم المصلي، حتى لو أفتتح الصلاة وتحت قدمه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته؛ لأنه لا بد من القيام، وأنه بالقدم.
وكذلك موضع سجوده في رواية محمد عن أبي حنيفة لله لأن السجود ركن كالقيام.
وفي رواية أبي يوسف عنه: أنه لا يجب؛ إذ السجود يتحقق بوضع الأنف وأنه أقل من قدر الدرهم.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1781