شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وأما عندهما فطهارته فرض. إذ السجود على الجبهة فرض وأنه أكثر من قدر الدرهم. لكنه إذا سجد على النجاسة ثم أعاد على مكان طاهر جاز ولا يجعل كالحمل؛ لأن الوضع ليس باستعمال حقيقة، لكنه يشبهه، فكان أحط رتبة، فالتحق السجود الأول بالعدم، لا أنه ه فسدت الصلاة به.
وهذا نظيره ما إذا صلى على بساط في طرفه نجاسة جازت صلاته، ولو تعمم وعلى طرف عمامته نجاسة وهي ملقاة على الأرض لا يجوز إذا تحركت بحركته.
ولو كان قدمه في أول الصلاة على مكان طاهر، فتحول إلى مكان نجس، ثم انتقل إلى الطاهر ولم يطل مكثه على النجاسة جازت صلاته وجعل وضع القدم كالعدم، فأما إذا وضع في أول الصلاة لم يجز، ولم تنعقد التحريمة أصلا؛ لأنا إذا جعلنا الأبتداء كالعدم فالبناء عليه لا يتصور، وأما مكان اليدين والركبتين فلا يفترض لأنه يجعل كالعدم وعدم وضع اليدين والركبتين لا يمنع جواز الصلاة. وسيأتي الخلاف في هذه المسائل في مواضعها.
الشرط الثاني: ستر العورة
قال: ويستر عورته فالرجل من السرة إلى الركبة - ويجعل الركبة منها والأمة البطن والظهر أيضا، والحرة غير الوجه والكف وفي القدم روايتان.
ستر العورة شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي خذوا ما يواري عوراتكم عند كل صلاة. ثم فسر العورة التي يجب سترها، وهي من الرجل ما تحت سرته إلى ركبته والركبة من العورة.
وقال الشافعي الله: ليست الركبة من العورة؛ لقوله: «ما فوق الركبتين من العورة.
وقد قال صاحب المنظومة ثم منها السرة يعني عند عند الشافعي، وما عليه المعتمد من مذهبه أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ذكره صاحب «الوجيز».
فلم تكن السرة من العورة إجماعا على الصحيح فتركت الخلاف فيه. وإثباته في الركبة من الزوائد.
وهذا نظيره ما إذا صلى على بساط في طرفه نجاسة جازت صلاته، ولو تعمم وعلى طرف عمامته نجاسة وهي ملقاة على الأرض لا يجوز إذا تحركت بحركته.
ولو كان قدمه في أول الصلاة على مكان طاهر، فتحول إلى مكان نجس، ثم انتقل إلى الطاهر ولم يطل مكثه على النجاسة جازت صلاته وجعل وضع القدم كالعدم، فأما إذا وضع في أول الصلاة لم يجز، ولم تنعقد التحريمة أصلا؛ لأنا إذا جعلنا الأبتداء كالعدم فالبناء عليه لا يتصور، وأما مكان اليدين والركبتين فلا يفترض لأنه يجعل كالعدم وعدم وضع اليدين والركبتين لا يمنع جواز الصلاة. وسيأتي الخلاف في هذه المسائل في مواضعها.
الشرط الثاني: ستر العورة
قال: ويستر عورته فالرجل من السرة إلى الركبة - ويجعل الركبة منها والأمة البطن والظهر أيضا، والحرة غير الوجه والكف وفي القدم روايتان.
ستر العورة شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي خذوا ما يواري عوراتكم عند كل صلاة. ثم فسر العورة التي يجب سترها، وهي من الرجل ما تحت سرته إلى ركبته والركبة من العورة.
وقال الشافعي الله: ليست الركبة من العورة؛ لقوله: «ما فوق الركبتين من العورة.
وقد قال صاحب المنظومة ثم منها السرة يعني عند عند الشافعي، وما عليه المعتمد من مذهبه أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ذكره صاحب «الوجيز».
فلم تكن السرة من العورة إجماعا على الصحيح فتركت الخلاف فيه. وإثباته في الركبة من الزوائد.