شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وولاية الإمام عن دار الحرب منقطعة، فيعرى الوجوب عن إفادة ما شرعَ، له وإذا سقط الوجوب عنه في دارِ الحرب لم يقم عليه في دارِ الإسلام؛ لأنَّ الزنا لم ينعقد في دار الحربِ موجباً فلم ينقلب (بالانتقال) منها موجبًا.
قال: (ويحكم بحد المستأمن إلا في الخمر وعكساه إلا في (حد) القذف).
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يقام شيء من الحدودِ على: الحربي المستأمن والمستأمنةِ إِلَّا في حد القذف.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تقام عليه جميع الحدودِ إِلَّا حدَّ شرب الخمر؛ لأنَّ المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارنا، وحد الزنا من أحكام الإسلام وهو يعتقد حرمته فيقام عليه كحد القذف؛ لاعتقاده حرمته بخلاف حدّ الشرب؛ لعدم اعتقاده حرمته، وصار كالذمي في أستثناء (هذا) الحد.
ولهما: أن المستأمن لم يدخل دارنا ملتزمًا لأحكامنا بل لقضاء حوائجه مع العود إلى داره، فلا تقام عليه أحكام الإسلام؛ لعدم الالتزام، وإنما يقام حد القذف؛ لأنه التزم أن لا يؤذي أحدًا من أهل دارنا فإذا قذف مسلمًا فقد آذاه فيترتب عليه مقتضاه بخلاف الذمي؛ لالتزامه أحكام الإسلام إلَّا ما أستثني في عهدهم.
قال: (ولو زنا مسلم بمستأمنة يحدهما وخصاه به).
(إذا زنا) مسلم أو ذمي بامرأة مستأمنة قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله: يحد المؤمن والذمي خاصةً.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يحدان جميعا. والحجة ما تقدَّم.
قال: (أو مستأمن بمسلمة يحدهما والإمام يخصها به، ومنعه).
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا زنا مستأمن بمسلمة أو بذميَّةٍ لا يحدُّ المستأمن خلافًا لأبي يوسف - رضي الله عنه - لما تقدم، وهل تحد المسلمة أو الذميَّةُ؟
قال: (ويحكم بحد المستأمن إلا في الخمر وعكساه إلا في (حد) القذف).
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يقام شيء من الحدودِ على: الحربي المستأمن والمستأمنةِ إِلَّا في حد القذف.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تقام عليه جميع الحدودِ إِلَّا حدَّ شرب الخمر؛ لأنَّ المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارنا، وحد الزنا من أحكام الإسلام وهو يعتقد حرمته فيقام عليه كحد القذف؛ لاعتقاده حرمته بخلاف حدّ الشرب؛ لعدم اعتقاده حرمته، وصار كالذمي في أستثناء (هذا) الحد.
ولهما: أن المستأمن لم يدخل دارنا ملتزمًا لأحكامنا بل لقضاء حوائجه مع العود إلى داره، فلا تقام عليه أحكام الإسلام؛ لعدم الالتزام، وإنما يقام حد القذف؛ لأنه التزم أن لا يؤذي أحدًا من أهل دارنا فإذا قذف مسلمًا فقد آذاه فيترتب عليه مقتضاه بخلاف الذمي؛ لالتزامه أحكام الإسلام إلَّا ما أستثني في عهدهم.
قال: (ولو زنا مسلم بمستأمنة يحدهما وخصاه به).
(إذا زنا) مسلم أو ذمي بامرأة مستأمنة قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله: يحد المؤمن والذمي خاصةً.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يحدان جميعا. والحجة ما تقدَّم.
قال: (أو مستأمن بمسلمة يحدهما والإمام يخصها به، ومنعه).
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا زنا مستأمن بمسلمة أو بذميَّةٍ لا يحدُّ المستأمن خلافًا لأبي يوسف - رضي الله عنه - لما تقدم، وهل تحد المسلمة أو الذميَّةُ؟