شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقال في شرح الوجيز: عورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح وفي وجه السرة والركبة عورة، وفي وجه الركبة عورة دون السرة، وفي وجه شاذ منكر قاله الإصطخري: أن عورة الرجل القبل والدبر فقط، قال صاحب الروضة»: ولنا وجه ضعيف مشهور: أن السرة عورة دون الركبة.
أقول: وصاحب المنظومة أقام الخلاف مع هذا الوجه ولما كان الأضعف ب نصبت الخلاف في الأقوى.
ولنا: رواية علي الله أنه قال: الركبة من العورة ورواية أنه «» جابر الله: ما بين السرة إلى الركبة عورة».
وجه الاستدلال: أن الركبة غاية، والغاية قد تدخل تحت المغيا وقد لا تدخل، والموضع موضع الاحتياط، فحكمنا بأنها عورة ليخرج بتغطيتها عن العهدة بيقين وما رواه يدل على أن ما فوقها عورة، ولا ينافي كونها عورة لما روينا.
والعورة من الأمة ما ذكرنا من الرجل والبطن والظهر، وما سوى ذلك فليس بعورة لقول عمر لهلهلهله للإماء: اكشفن رؤوسكن ولا تتشبهن بالحرائر.
ولأن الأمة تخرج في ثياب مهنتها لاشتغالها بالخدمة، فألحقت بذوات المحارم في حق الرجال دفعا للحرج والعورة من الحرة كل بدنها إلا وجهها وكفيها؛ لقوله: «الحرة عورة مستورة.
وأما الوجه والكف فلقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس: هو موضع الكحل والخاتم.
وأما القدم ففيه روايتان: إحداهما: أنها عورة؛ لأن أم سلمة لنا سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها.
وفي رواية أخري: أنها ليست من العورة وهي أصح الروايتين؛ لأن الوجه يشتهى أكثر مما يشتهى القدم فإذا خرج الوجه عن أن يكون عورة خرج القدم بطريق الأولى.
أقول: وصاحب المنظومة أقام الخلاف مع هذا الوجه ولما كان الأضعف ب نصبت الخلاف في الأقوى.
ولنا: رواية علي الله أنه قال: الركبة من العورة ورواية أنه «» جابر الله: ما بين السرة إلى الركبة عورة».
وجه الاستدلال: أن الركبة غاية، والغاية قد تدخل تحت المغيا وقد لا تدخل، والموضع موضع الاحتياط، فحكمنا بأنها عورة ليخرج بتغطيتها عن العهدة بيقين وما رواه يدل على أن ما فوقها عورة، ولا ينافي كونها عورة لما روينا.
والعورة من الأمة ما ذكرنا من الرجل والبطن والظهر، وما سوى ذلك فليس بعورة لقول عمر لهلهلهله للإماء: اكشفن رؤوسكن ولا تتشبهن بالحرائر.
ولأن الأمة تخرج في ثياب مهنتها لاشتغالها بالخدمة، فألحقت بذوات المحارم في حق الرجال دفعا للحرج والعورة من الحرة كل بدنها إلا وجهها وكفيها؛ لقوله: «الحرة عورة مستورة.
وأما الوجه والكف فلقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس: هو موضع الكحل والخاتم.
وأما القدم ففيه روايتان: إحداهما: أنها عورة؛ لأن أم سلمة لنا سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها.
وفي رواية أخري: أنها ليست من العورة وهي أصح الروايتين؛ لأن الوجه يشتهى أكثر مما يشتهى القدم فإذا خرج الوجه عن أن يكون عورة خرج القدم بطريق الأولى.