شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
حد الانكشاف المبطل للصلاة
قال: ولم نفسد الصلاة بمطلق الانكشاف، فنقدره بربع العضو كالساق والفخذ والبطن والشعر النازل والذكروحده والأنثيين، ويجزها مع ما دون النصف، ومعه في رواية.
إذا أنكشف من عورة المصلي أقل من ربع العضو الذي هو عورة لا تفسد صلاته.، وقال الشافعي قليل الانكشاف وكثيره مانع من جواز الصلاة، والمراد بمطلق الانكشاف أنه لا يقدر بشيء، فقليله وكثيره سواء وأما إذا هبت الريح فكشفت عورته ثم تدارك في الحال لم تبطل صلاته إجماعا.
وجه المنع: أن الستر شرط صحتها مطلقا ولم يوجد.
ولنا: أن الانكشاف القليل معفو عنه، للزوم الحرج باعتباره والربع محكي حكاية الكل، فأقيم مقامه، وجعل فاصلا بين القليل والكثير.
وهذه الأعضاء المعدودة لكل منها حكم العورة؛ لانفراد كل عضو بنفسه.
وعين الشعر النازل هو الصحيح، وإنما سقط غسله عن المرأة للزوم الحرج وإنما قال في الذكر: وحده لئلا يضم إلى الأنثيين وهو الصحيح.
وأما أبو يوسف فإنه أجاز الصلاة مع انكشاف ما دون النصف، ومنع بما زاد عليه وعنه في النصف روايتان.
فالضمير في: معه للنصف، والتصريح فيه بالرواية يدل على الأخرى بالالتزام. وقد عرف مذهبهما من تعيين الربع.
له: أن قليل الانكشاف معفو عنه دون الكثير، والقليل والكثير من الأسماء الإضافية؛ فما دون النصف قليل إذا أضيف إلى الكل، وما زاد عليه كثير إذا أضيف إلى الباقي، وأما النصف فباعتبار أنه ليس بأقل يمنع، وباعتبار أنه ليس بأكثر لا يمنع فاتجهت الروايتان.
ولهما: أن انكشاف الربع انكشاف للكل حكمًا؛ فإنه يتعلق بالربع أحكام متعلقة بالكل ألا ترى أن المحرم يلزمه بحلق رأسه ربع ما يلزمه بحلق كله وإذا أصاب ربع الثوب نجاسة خفيفة كما إذا أصاب كله، وما دون الربع قليل يتعذر التوقي عنه، ويلزم الحرج باعتباره، فألحق بالعدم، والواجب
قال: ولم نفسد الصلاة بمطلق الانكشاف، فنقدره بربع العضو كالساق والفخذ والبطن والشعر النازل والذكروحده والأنثيين، ويجزها مع ما دون النصف، ومعه في رواية.
إذا أنكشف من عورة المصلي أقل من ربع العضو الذي هو عورة لا تفسد صلاته.، وقال الشافعي قليل الانكشاف وكثيره مانع من جواز الصلاة، والمراد بمطلق الانكشاف أنه لا يقدر بشيء، فقليله وكثيره سواء وأما إذا هبت الريح فكشفت عورته ثم تدارك في الحال لم تبطل صلاته إجماعا.
وجه المنع: أن الستر شرط صحتها مطلقا ولم يوجد.
ولنا: أن الانكشاف القليل معفو عنه، للزوم الحرج باعتباره والربع محكي حكاية الكل، فأقيم مقامه، وجعل فاصلا بين القليل والكثير.
وهذه الأعضاء المعدودة لكل منها حكم العورة؛ لانفراد كل عضو بنفسه.
وعين الشعر النازل هو الصحيح، وإنما سقط غسله عن المرأة للزوم الحرج وإنما قال في الذكر: وحده لئلا يضم إلى الأنثيين وهو الصحيح.
وأما أبو يوسف فإنه أجاز الصلاة مع انكشاف ما دون النصف، ومنع بما زاد عليه وعنه في النصف روايتان.
فالضمير في: معه للنصف، والتصريح فيه بالرواية يدل على الأخرى بالالتزام. وقد عرف مذهبهما من تعيين الربع.
له: أن قليل الانكشاف معفو عنه دون الكثير، والقليل والكثير من الأسماء الإضافية؛ فما دون النصف قليل إذا أضيف إلى الكل، وما زاد عليه كثير إذا أضيف إلى الباقي، وأما النصف فباعتبار أنه ليس بأقل يمنع، وباعتبار أنه ليس بأكثر لا يمنع فاتجهت الروايتان.
ولهما: أن انكشاف الربع انكشاف للكل حكمًا؛ فإنه يتعلق بالربع أحكام متعلقة بالكل ألا ترى أن المحرم يلزمه بحلق رأسه ربع ما يلزمه بحلق كله وإذا أصاب ربع الثوب نجاسة خفيفة كما إذا أصاب كله، وما دون الربع قليل يتعذر التوقي عنه، ويلزم الحرج باعتباره، فألحق بالعدم، والواجب