شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
قال: (ويحل شربُ ما لا يسكر مما طبخ من نبيذي التمر والزبيب أدنى طبخةً وإن اشتدَّ، ومن عصير العنب إذا ذهب ثلثاه لغير لهو وما يتخذ من العسل والتينِ والحبوب من غير طبخ، وحرمها مطلقًا ويحد للسكر منها مطلقًا في الصحيح).
أما الأول فنبيذُ التمر ونبيذُ الزبيب إذا طبخ كلُّ واحدٍ منهما أدنى طبخةً فهو حلال وإن اشتدَّ إذا شرب منه ما لا يسكر من غير لهو، فإن شربه للتلهي كان حراما.
وأما الثاني فهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث وهو حلالٌ إذا شربَ للتقوي لا للتلهي، وهذا هو المثلث،، وهو حرام عند محمد والشافعي ومالك مطلقًا.
وأما الثالثُ فهو ما يتخذُ من العسل والتين والحنطة والشعير والذرة فهو حلال لغير لهو ولا طرب وإن سكر طبخ أو لم يطبخ، وهل يحد من سكر منها؛ قيل: لا يحد، ولا يقعُ طلاقه بمنزلة النائم.
وعن محمد - رضي الله عنه -: الجميع حرام، ويحد شاربه إذا سكر منه، ويقعُ طلاقه إذا سكر منه. كما في سائر الأشربة (المحرمة) وهذا هو الأصح فإن محمد - رضي الله عنه - قال فيمن سكر من الأشربةِ أنه يحدُّ من غير تفصيل.
قال في «واقعات «الحسام و به نأخذ وهذا لأنَّ الفساق يجتمعون: عليها اجتماعهم على سائر الأشربةِ والتنبيه على أن الحد منها هو الصحيح من الزوائدِ وكذا المتخذ من الألبان إذا أشتد. وقيل: إن المتخذ من لبن الرماكِ لا يحلُّ على قول أبي حنيفة اعتبارًا بلحمها، والأصح الحل؛ لأن حرمة اللحم معللة بالاحترام، أو لما في إباحة الذبح من قطعِ مادة الجهاد فلا يتعدى إلى لبنها. له قوله: - صلى الله عليه وسلم - " كل مسكر حرام"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"واعتبارًا بالخمرِ.
أما الأول فنبيذُ التمر ونبيذُ الزبيب إذا طبخ كلُّ واحدٍ منهما أدنى طبخةً فهو حلال وإن اشتدَّ إذا شرب منه ما لا يسكر من غير لهو، فإن شربه للتلهي كان حراما.
وأما الثاني فهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث وهو حلالٌ إذا شربَ للتقوي لا للتلهي، وهذا هو المثلث،، وهو حرام عند محمد والشافعي ومالك مطلقًا.
وأما الثالثُ فهو ما يتخذُ من العسل والتين والحنطة والشعير والذرة فهو حلال لغير لهو ولا طرب وإن سكر طبخ أو لم يطبخ، وهل يحد من سكر منها؛ قيل: لا يحد، ولا يقعُ طلاقه بمنزلة النائم.
وعن محمد - رضي الله عنه -: الجميع حرام، ويحد شاربه إذا سكر منه، ويقعُ طلاقه إذا سكر منه. كما في سائر الأشربة (المحرمة) وهذا هو الأصح فإن محمد - رضي الله عنه - قال فيمن سكر من الأشربةِ أنه يحدُّ من غير تفصيل.
قال في «واقعات «الحسام و به نأخذ وهذا لأنَّ الفساق يجتمعون: عليها اجتماعهم على سائر الأشربةِ والتنبيه على أن الحد منها هو الصحيح من الزوائدِ وكذا المتخذ من الألبان إذا أشتد. وقيل: إن المتخذ من لبن الرماكِ لا يحلُّ على قول أبي حنيفة اعتبارًا بلحمها، والأصح الحل؛ لأن حرمة اللحم معللة بالاحترام، أو لما في إباحة الذبح من قطعِ مادة الجهاد فلا يتعدى إلى لبنها. له قوله: - صلى الله عليه وسلم - " كل مسكر حرام"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"واعتبارًا بالخمرِ.